مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجده أخذها منه ، و إلا فمن المال الذي في يده .

و الوجه فيه ان يده يد أمانة و إحسان و ما على المحسنين من سبيل .

على ان كون اجرة الفحص على الواجد ضرر عليه ، و هو منفي و لا يقاس ذلك بالصورة الاولى ، فان اليد فيها كانت يد عدوان ، لا بد أمانة و إحسان كما عرفت .

لا يقال : إن الفحص عن المالك واجب على الواجد ، و من الواضح ان إعطاء الاجرة من مقدماته ، فتحسب عليه .

فانه يقال : الفحص واجب على الواجد ، و مقدمته طبيعي بذل المال ، سواء كان من كيسه ، أم من كيس المالك .

و إذن فلا يتعين البذل على الواجد إلا بدليل خاص ، و هو منفي في المقام ، و عليه فإذا بذل الواجد اجرة الفحص من كيسه رجع على المالك مع الامكان و إلا أخذها من المال الذي هو تحت يده ، و إن امتنع الواجد من بذل اجرة الفحص رجع إلى الحاكم الشرعي ، فيعطيها من بيت المال ، أو من مجهول المالك .

هذا مع ان دليل المقدمية المذكور لو تم فانما يتم فيما لو كان الفحص يتوقف دائما على بذل المال ، مع انه ليس كذلك ، بل هو أمر قد يكون ، و قد لا يكون ، و عليه فإذا توقف الفحص على بذل المال ارتفع وجوبه عن الواجد بدليل نفي الضرر ، كسائر التكاليف الضررية التي ترتفع به .

هذا كله إذا لم تقم قرينة على عدم رضاء المالك بأخذ ماله و حفظه له ، و إلا فلا يجوز لاحد ان يضع يده عليه ، و يحفظه لمالكه ، لان الناس مسلطون على أموالهم .

مصرف مجهول المالك الامر الثالث : ما هو مصرف مجهول المالك ؟ فهل يتصدق به ، أو يحفظه الواجد ما دام حيا لمالكه ، و يوصي به بعد مماته ، أو يتملكه ، أو يعطيه للحاكم الشرعي ، أو هو للامام " ع " ؟ وجوه : الاول : ان يكون ذلك للامام ، لقوله " ع " في رواية ابن ابي يزيد ( 1 ) : ( و الله ماله صاحب غيري ) .

و فيه أولا : ان الرواية ضعيفة السند .

و ثانيا : أنها وردت في قضية شخصية ، فلا تكون مستندا لكبرى كلية ، إذ من المحتمل ان يكون المال في تلك الواقعة مفقودا من

1 - راجع ج 10 الوافي باب 51 اللقطة ص 48 .

وج 3 ئل باب 7 جواز الصدقة باللقطة من أبوابها ص 331 .

وج 1 كاباب 49 اللقطة من المعيشة ص 367

/ 549