مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
وجده أخذها منه ، و إلا فمن المال الذي في يده .و الوجه فيه ان يده يد أمانة و إحسان و ما على المحسنين من سبيل .على ان كون اجرة الفحص على الواجد ضرر عليه ، و هو منفي و لا يقاس ذلك بالصورة الاولى ، فان اليد فيها كانت يد عدوان ، لا بد أمانة و إحسان كما عرفت .لا يقال : إن الفحص عن المالك واجب على الواجد ، و من الواضح ان إعطاء الاجرة من مقدماته ، فتحسب عليه .فانه يقال : الفحص واجب على الواجد ، و مقدمته طبيعي بذل المال ، سواء كان من كيسه ، أم من كيس المالك .و إذن فلا يتعين البذل على الواجد إلا بدليل خاص ، و هو منفي في المقام ، و عليه فإذا بذل الواجد اجرة الفحص من كيسه رجع على المالك مع الامكان و إلا أخذها من المال الذي هو تحت يده ، و إن امتنع الواجد من بذل اجرة الفحص رجع إلى الحاكم الشرعي ، فيعطيها من بيت المال ، أو من مجهول المالك .هذا مع ان دليل المقدمية المذكور لو تم فانما يتم فيما لو كان الفحص يتوقف دائما على بذل المال ، مع انه ليس كذلك ، بل هو أمر قد يكون ، و قد لا يكون ، و عليه فإذا توقف الفحص على بذل المال ارتفع وجوبه عن الواجد بدليل نفي الضرر ، كسائر التكاليف الضررية التي ترتفع به .هذا كله إذا لم تقم قرينة على عدم رضاء المالك بأخذ ماله و حفظه له ، و إلا فلا يجوز لاحد ان يضع يده عليه ، و يحفظه لمالكه ، لان الناس مسلطون على أموالهم .مصرف مجهول المالك الامر الثالث : ما هو مصرف مجهول المالك ؟ فهل يتصدق به ، أو يحفظه الواجد ما دام حيا لمالكه ، و يوصي به بعد مماته ، أو يتملكه ، أو يعطيه للحاكم الشرعي ، أو هو للامام " ع " ؟ وجوه : الاول : ان يكون ذلك للامام ، لقوله " ع " في رواية ابن ابي يزيد ( 1 ) : ( و الله ماله صاحب غيري ) .و فيه أولا : ان الرواية ضعيفة السند .و ثانيا : أنها وردت في قضية شخصية ، فلا تكون مستندا لكبرى كلية ، إذ من المحتمل ان يكون المال في تلك الواقعة مفقودا من