مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و ان كان القدر مجهولا و المالك معلوما وجب التخلص عن اشتغال الذمة بالمصالحة مع المالك و على الثاني و هو ما لا يوجب الاشتباه الشركة فلا بد من الرجوع إلى القرعة ، لانها لكل أمر مشكل .أو يباع المأخوذ من الجائر ، و يشترك في ثمنه .ثم ذكر ان تفصيل ذلك كله في كتاب الخمس .أقول : أقول : في كلامه نظر من وجهين ، الاول : أنه لا وجه للرجوع إلى المصالحة مطلقا فيما إذا كان المالك معلوما و القدر مجهولا ، لان المال المذكور قد يكون في يد أحد ، و قد لا يكون كذلك .و على الاول فالمقدار الذي يعلم صاحبه يرد اليه ، و المقدار الذي لا يعلم صاحبه فهو لذي اليد ، لانها إمارة الملكية .و على الثاني فما هو معلوم المالك أيضا يرد إلى صاحبه ، و في المقدار المشتبه يرجع إلى القرعة .و يحتمل الحكم بالتصنيف للمصالحة القهرية و يستأنس حكم ذلك مما ورد ( 1 ) في الودعي .و لكن الظاهر ان الرواية نقية السند .الثاني : أن ظاهر كلام المصنف عدم جريان التقسيم المذكور في القسم الثاني أعني ما لا يكون الاشتباه موجبا للشركة و الاشاعة و لذا اكتفى فيه بالرجوع إلى القرعة ، أو بيع المال المشتبه و الاشتراك في ثمنه .و لكن الظاهر ان الاقسام المذكورة كلها جارية في القسم الثاني أيضا .و تقريبة ان المأخوذ من الجائر إذا كان مشتبها بالحرام مع عدم كونه موجبا للشركة فاما ان يكون المالك و القدر كلاهما معلومين ، فلا بد من رد المال إلى صاحبه و إما أن يكون القدر معلوما و المالك مجهولا ، و قد تقدم حكمه في الصورة الثالثة .و إما ان يكون القدر مجهولا و المالك معلوما ، فيرجع إلى القرعة ، أو يباع ، و يشترك في ثمنه ، كما ذكره المصنف .و إما أن يكون القدر و المالك كلاهما مجهولين ، فيجب فيه الخمس على المشهور ، و ذكرنا تفصيل ذلك في كتاب الخمس ، و ظاهر المصنف عدم وجوبه هنا .و لكنه مدفوع بإطلاق ما دل ( 2 ) على وجوب الخمس في المال المختلط بالحرام على القول به ، و دعوى اختصاصه بصورة الاشاعة لا شاهد له