مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ان كان القدر مجهولا و المالك معلوما وجب التخلص عن اشتغال الذمة بالمصالحة مع المالك و على الثاني و هو ما لا يوجب الاشتباه الشركة فلا بد من الرجوع إلى القرعة ، لانها لكل أمر مشكل .

أو يباع المأخوذ من الجائر ، و يشترك في ثمنه .

ثم ذكر ان تفصيل ذلك كله في كتاب الخمس .

أقول : أقول : في كلامه نظر من وجهين ، الاول : أنه لا وجه للرجوع إلى المصالحة مطلقا فيما إذا كان المالك معلوما و القدر مجهولا ، لان المال المذكور قد يكون في يد أحد ، و قد لا يكون كذلك .

و على الاول فالمقدار الذي يعلم صاحبه يرد اليه ، و المقدار الذي لا يعلم صاحبه فهو لذي اليد ، لانها إمارة الملكية .

و على الثاني فما هو معلوم المالك أيضا يرد إلى صاحبه ، و في المقدار المشتبه يرجع إلى القرعة .

و يحتمل الحكم بالتصنيف للمصالحة القهرية و يستأنس حكم ذلك مما ورد ( 1 ) في الودعي .

و لكن الظاهر ان الرواية نقية السند .

الثاني : أن ظاهر كلام المصنف عدم جريان التقسيم المذكور في القسم الثاني أعني ما لا يكون الاشتباه موجبا للشركة و الاشاعة و لذا اكتفى فيه بالرجوع إلى القرعة ، أو بيع المال المشتبه و الاشتراك في ثمنه .

و لكن الظاهر ان الاقسام المذكورة كلها جارية في القسم الثاني أيضا .

و تقريبة ان المأخوذ من الجائر إذا كان مشتبها بالحرام مع عدم كونه موجبا للشركة فاما ان يكون المالك و القدر كلاهما معلومين ، فلا بد من رد المال إلى صاحبه و إما أن يكون القدر معلوما و المالك مجهولا ، و قد تقدم حكمه في الصورة الثالثة .

و إما ان يكون القدر مجهولا و المالك معلوما ، فيرجع إلى القرعة ، أو يباع ، و يشترك في ثمنه ، كما ذكره المصنف .

و إما أن يكون القدر و المالك كلاهما مجهولين ، فيجب فيه الخمس على المشهور ، و ذكرنا تفصيل ذلك في كتاب الخمس ، و ظاهر المصنف عدم وجوبه هنا .

و لكنه مدفوع بإطلاق ما دل ( 2 ) على وجوب الخمس في المال المختلط بالحرام على القول به ، و دعوى اختصاصه بصورة الاشاعة لا شاهد له

1 - راجع ج 2 ئل باب 12 حكم من أودعه إنسان دينارين من الصلح ص 633

2 - راجع ج 2 ئل باب 1 وجوب الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام من الخمس ص 61 .

/ 549