مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
يشترط في المعقود عليه الطهارة الاصلية و لو باع نجس العين لم يصح إجماعا .و على هذا المنهج ابن الهمام الحنفي في شرح فتح القدير ( 1 ) و عن المالكية ( 2 ) لا يصح بيع النجس ، و عن الحنابلة لا يصح بيع النجس كالدم ، و عن الشافعية لا يصح بيع كل نجس ، و عن الحنفية لا يصح بيع الدم ، و في أخبارهم ( 3 ) أيضا شهادة على ذلك إذا عرفت ذلك فاعلم ان المصنف قد فصل بين الدم النجس فحكم بحرمة المعاوضة عليه للاجماع و الاخبار السابقة اي الروايات العامة ، و بين الدم الطاهر فقد قوى جواز المعاوضة عليه إذا فرضت له منفعة محللة كالصبغ و نحوه ، لكونه من الاعيان التي يجوز الانتفاع بها منفعة محللة .( و فيه ) انه بعد اشتراكهما في حرمة الاكل ، و جواز الانتفاع بهما منفعة محللة كالصبغ و التسميد و نحوهما ، فلا وجه للتفكيك بينهما ، و أما النجاسة فقد عرفت مرارا انه لا موضوعية لها ، فلا تكون فارقة بين الدم الطاهر و النجس ، و أما الاخبار السابقة فمضافا إلى ضعف سندها انها شاملة لهما ، فلو تمت لدلت على حرمة بيعهما معا و إلا فلا ، على ان المستفاد من رواية تحف العقول هو تحريم مطلق منافع النجس ، و حينئذ فان وقفنا على ظاهرها فلازمه الافتاء بما لم يفت به أحد ، و ان اقتصرنا على خصوص تحريم البيع فلا دليل عليه .و أما الاجماع فهو لا يختص بالمقام ، و إنما هو الذي ادعى قيامه على حرمة مطلق بيع النجس ، و مدركه هي الوجوه المذكورة لحرمة بيعه من الروايات العامة و غيرها ، و إلا فليس هنا إجماع تعبدي ليكشف عن رأي المعصوم ، إذن فلا دليل على حرمة بيع الدم سواء كان نجسا أم طاهرا لا وضعا و لا تكليفا .و هم و إزالة و قد استدل على حرمة بيع الدم مطلقا بمرفوعة ابي يحيى الواسطي ( 4 ) فان فيها نهى