مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يشترط في المعقود عليه الطهارة الاصلية و لو باع نجس العين لم يصح إجماعا .

و على هذا المنهج ابن الهمام الحنفي في شرح فتح القدير ( 1 ) و عن المالكية ( 2 ) لا يصح بيع النجس ، و عن الحنابلة لا يصح بيع النجس كالدم ، و عن الشافعية لا يصح بيع كل نجس ، و عن الحنفية لا يصح بيع الدم ، و في أخبارهم ( 3 ) أيضا شهادة على ذلك إذا عرفت ذلك فاعلم ان المصنف قد فصل بين الدم النجس فحكم بحرمة المعاوضة عليه للاجماع و الاخبار السابقة اي الروايات العامة ، و بين الدم الطاهر فقد قوى جواز المعاوضة عليه إذا فرضت له منفعة محللة كالصبغ و نحوه ، لكونه من الاعيان التي يجوز الانتفاع بها منفعة محللة .

( و فيه ) انه بعد اشتراكهما في حرمة الاكل ، و جواز الانتفاع بهما منفعة محللة كالصبغ و التسميد و نحوهما ، فلا وجه للتفكيك بينهما ، و أما النجاسة فقد عرفت مرارا انه لا موضوعية لها ، فلا تكون فارقة بين الدم الطاهر و النجس ، و أما الاخبار السابقة فمضافا إلى ضعف سندها انها شاملة لهما ، فلو تمت لدلت على حرمة بيعهما معا و إلا فلا ، على ان المستفاد من رواية تحف العقول هو تحريم مطلق منافع النجس ، و حينئذ فان وقفنا على ظاهرها فلازمه الافتاء بما لم يفت به أحد ، و ان اقتصرنا على خصوص تحريم البيع فلا دليل عليه .

و أما الاجماع فهو لا يختص بالمقام ، و إنما هو الذي ادعى قيامه على حرمة مطلق بيع النجس ، و مدركه هي الوجوه المذكورة لحرمة بيعه من الروايات العامة و غيرها ، و إلا فليس هنا إجماع تعبدي ليكشف عن رأي المعصوم ، إذن فلا دليل على حرمة بيع الدم سواء كان نجسا أم طاهرا لا وضعا و لا تكليفا .

و هم و إزالة و قد استدل على حرمة بيع الدم مطلقا بمرفوعة ابي يحيى الواسطي ( 4 ) فان فيها نهى

1 - ج 5 ص 186 .

2 - راجع ج 2 فقه المذاهب ص 231 وص 232 .

3 - عون بن ابي جحيفة قال ان رسول الله " ص " نهى عن ثمن الدم .

راجع ج 6 سنن البيهقي ص 6 وج 3 صحيح البخاري باب موكل الربا ص 78 .

4 - الواسطي رفعه قال مر أمير المؤمنين " ع " بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة نهاهم عن بيع الدم و الغدد و آذان الفواد و الطحال و النخاع و الخصى و القضيب فقال له بعض القصابين يا أمير المؤمنين ما الكبد و الطحال إلا سواء فقال له كذبت يا لكع إيتوني بثورين من ماء أنبئك بخلاف ما بينهما فأتى بكبد و طحال و تورين من ماء

/ 549