مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
بأنهما ثقتان و يدل عليه ايضا الروايات المتواترة " 1 " التي ارجع فيها إلى أشخاص موثقين فان من المعلوم انه لا خصوصية لهولاء الروات إلا من حيث كونهم موثقين اذن فالمناط هي الوثاقة في الراوي و على هذا فان كان عمل المشهور راجعا إلى توثيق روات الخبر و شهادتهم بذلك فبها و إلا فلا يوجب انجبار ضعفه و من هنا يعلم انه بعد ثبوت صحة الخبر لا يضره إعراض المشهور عنه إلا ان يرجع إلى تضعيف رواته ، و بالجملة ان الملاك في حجية أخبار الآحاد هووثاقة رواتها و المناط في عدم حجيتها عدم وثاقتهم و لاجل ذلك نهى " 2 " عن الرجوع إلى من لا وثاقة له و تفضيل الكلام في الاصول ، و اما الوجه في منع الصغرى فهو عدم ثبوت عمل المتقدمين بها و اما عمل المتأخرين فهو على تقدير ثبوته جابر لضعفها مضافا لاي ان استنادهم إليها في فتياهم ممنوع جدا كما سيأتي فان المظنون بل الموثوق به هو اعتمادهم في الفتيا على غيرها و إنما ذكروها في بعض الموارد تأييدا للملرام لا نأسيا للكلام .( لا يقال ) ان شرائط الحجية و ان كانت موجودة فيها إلا ان موافقتها في المضمون مع الروايات الاخرى الصحيحة أو الموثقة توجب حجيتها على ان آثار الصدق منها ظاهرة .( فانه يقال ) إذا لم تستوف الرواية شرائط الحجية فمجرد موافقتها مع الحجة في المضمون لا تجعلها حجة ، و اما قوله ان آثار الصدق منها ظاهرة فلا تدري ماذا يريد هذا القائل من هذه الآثار أ هي غموض الرواية و اضطرابها أم تكرار جملها و ألفاظها أم كثرة ضمائرها و تعقيدها أم اشتمالها على أحكام لم يفت بها أحد من الاصحاب و من أهل السنة كحرمة بيع جلود السباع و الانتفاع بها و إمساكها و جميع التقلب و التصرف فيها مع ان الروايات المعتبرة إنما تمنع عن الصلاة فيها فقط لا عن مطلق الانتفاع بها كموثقة سماعة " 3 " و غيرها و كحرمة الانتفاع بالميتة و لو كانت طاهرة و سيأتي خلاف ذلك في بيع الميتة و كحرمة التصرف و الامساك فيما يكون فيه وجه من وجوه الفساد و سيظهر لك خلاف ذلك من المباحث الآتية و مما ذكرنا ظهر عدم انجبارها بالاجماع المنقول على تقدير حجيته ( الوجه الثاني ) ان فتاوى أكثر الفقهاء ان لم يكن كلهم لا تطابق بعض جمل الرواية فكيف ينجبر