مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
كما عرفت في المسائل المتقدمة .الثاني دعوى حرمة الانتفاع بها فانها تستلزم سلب المالية عنها المعتبرة في العوضين بالاجماع إذن فتدخل المعاملة عليها تحت عموم النهي عن أكل المال بالباطل ، و فيه انه بعد ما أثبتنا في المقام الاول جواز الانتفاع بها ، و عرفت في بيع الابوال و ستعرف في أول البيع عدم اعتبار المالية في العوضين ، و كفاية الاغراض الشخصية العقلائية في صدق المالية على تقدير اعتبارها لكون تلك الاغراض موجبة لخروج المعاملة من السفهائية ، مع عدم الدليل على بطلانها ، فلا وجه لهذا التوهم ، و أما عموم آية النهي عن أكل المال بالباطل فغير شامل لشرائط العوضين لكونها ناظرة إلى بيان أسباب التجارة كما تقدم في بيع الابوال .الثالث انه قامت الضرورة من المسلمين على نجاسة ميتة ماله نفس سائلة ، و بيع النجس محظور ، و فيه أنها و إن ذكرت في رواية تحف العقول ، و لكن مضافا إلى ما تقدم فيها من الوهن ، أنها لا تدل إلا على حرمة بيع الميتة النجسة و المدعى أعم من ذلك ، و قد اعترف المصنف هنا بعدم مانعية النجاسة عن البيع على خلاف ما تكرر منه سابقا من جعلها مانعة عنه و قال ( فمجرد النجاسة لا تصلح علة لمنع البيع لو لا الاجماع على حرمة بيع الميتة ) .الرابع الروايات العامة المتقدمة ، و فيه أنها و إن كانت تدل على حرمة بيعها ، و لكنها لمكان ضعف أسانيدها لا تفي بالمقصود كما عرفت .الخامس الروايات الخاصة الواردة في المسألة منها رواية البزنطي المذكورة في المقام الاول فان الامام " ع " و ان رخص فيها الانتفاع بالميتة ، و لكنه " ع " منع فيها أيضا عن بيعها بقوله ( و لا يبيعها ) .و منها روايات السكوني ( 1 ) و الصدوق ( 2 ) و الجعفريات ( 3 ) فان جميعها تدل على أن ثمن الميتة من السحت فيكون بيعها فاسدا .