مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كما عرفت في المسائل المتقدمة .

الثاني دعوى حرمة الانتفاع بها فانها تستلزم سلب المالية عنها المعتبرة في العوضين بالاجماع إذن فتدخل المعاملة عليها تحت عموم النهي عن أكل المال بالباطل ، و فيه انه بعد ما أثبتنا في المقام الاول جواز الانتفاع بها ، و عرفت في بيع الابوال و ستعرف في أول البيع عدم اعتبار المالية في العوضين ، و كفاية الاغراض الشخصية العقلائية في صدق المالية على تقدير اعتبارها لكون تلك الاغراض موجبة لخروج المعاملة من السفهائية ، مع عدم الدليل على بطلانها ، فلا وجه لهذا التوهم ، و أما عموم آية النهي عن أكل المال بالباطل فغير شامل لشرائط العوضين لكونها ناظرة إلى بيان أسباب التجارة كما تقدم في بيع الابوال .

الثالث انه قامت الضرورة من المسلمين على نجاسة ميتة ماله نفس سائلة ، و بيع النجس محظور ، و فيه أنها و إن ذكرت في رواية تحف العقول ، و لكن مضافا إلى ما تقدم فيها من الوهن ، أنها لا تدل إلا على حرمة بيع الميتة النجسة و المدعى أعم من ذلك ، و قد اعترف المصنف هنا بعدم مانعية النجاسة عن البيع على خلاف ما تكرر منه سابقا من جعلها مانعة عنه و قال ( فمجرد النجاسة لا تصلح علة لمنع البيع لو لا الاجماع على حرمة بيع الميتة ) .

الرابع الروايات العامة المتقدمة ، و فيه أنها و إن كانت تدل على حرمة بيعها ، و لكنها لمكان ضعف أسانيدها لا تفي بالمقصود كما عرفت .

الخامس الروايات الخاصة الواردة في المسألة منها رواية البزنطي المذكورة في المقام الاول فان الامام " ع " و ان رخص فيها الانتفاع بالميتة ، و لكنه " ع " منع فيها أيضا عن بيعها بقوله ( و لا يبيعها ) .

و منها روايات السكوني ( 1 ) و الصدوق ( 2 ) و الجعفريات ( 3 ) فان جميعها تدل على أن ثمن الميتة من السحت فيكون بيعها فاسدا .

علي بن إبراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله " ع " قال السحت ثمن الميتة الخبر .

ضعيفة للنوفلي ، راجع ج 2 ئل باب 32 تحريم أجر الفاجرة مما يكتسب به وج 23 البحار ص 14 ، وج 1 كاباب 42 السحت ص 343 ، وج 2 التهذيب ص 110

2 - قال " ع " ثمن الميتة سحت .

مرسلة .

و باسناده عن جعفر بن محمد عن آبائه " ع " في وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلي " ع " قال يا علي من السحت ثمن الميتة .

قال المحدث النوري في خاتمه ج 3 المستدرك ص 592 رجال سند هذه الوصية مجاهيل لا طريق إلى الحكم بصحتها و اعتبارها من جهته ، راجع ج 2 ئل الباب 32 المذكور .

3 - عن علي " ع " قال من السحت ثمن الميتة الحديث .

موثقة .

راجع ج 2 المستدرك

/ 549