مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( فانه يقال ) لا منشأ لهذا الكلام إلا توهم إرجاع ضمير غيرها في قول السائل ( لا يجوز في أعمالنا غيرها ) إلى جلود الميتة و لكنه فاسد ، إذ لا خصوصية لها حتى لا يمكن جعل الاغماد من غيرها ، بل مرجع الضمير إنما هي جلود الحمير و البغال سواء كانت من الميتة أم من الذكي و يدل على ذلك قوله " ع " في رواية القاسم الصيقل ( فان كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس ) إذ لو كانت لجلود الحمر الميتة ع خصوصية في جعل الاغماد منها لكان هذا الجواب لغوا .

نقد و دفع قد اشكل المصنف على الرواية بوجهين : الاول أن الجواب لا ظهور فيه في الجواز إلا من حيث التقرير الغير الظاهر في الرضا خصوصا في المكاتبات المحتملة للتقية .

و فيه أولا أن التقية في المكاتبات و إن كانت كثيرة لكونها معرضا لها من جهة البقاء ، و لكنها في خصوص هذه الرواية محتملة لورودها على جهة التقية لذهاب أهل السنة بأجمعهم إلى بطلان بيع الميتة كما عرفت ، و أعجب من ذلك تشكيكه في كاشفية التقرير عن الرضا و في كونه من الحجج الشرعية ، مع أنه كسائر الامارات مشمول لادلة الحجية .

و ثانيا ان فعلية التقية إنما هي بفعلية موضوعها ، و أما مجرد الاحتمال فغير قابل لان يكون موضوعا لها و سببا لرفع اليد عن الادلة الشرعية ، نعم إذا صارت فعلية وجب رفع اليد عما يخالفها مكاتبة كان أم غيرها .

الثاني ان مورد السوأل فمنها عمل السيوف و بيعها و شرائها لا خصوص الغلاف مستقلا و لا في ضمن السيف على أن يكون جزء من الثمن في مقابل عين الجلد فغاية ما يدل عليه جواز الانتفاع بجلد الميتة بجعله غمدا للسيف و هو لا ينافي عدم جواز معاوضته بالمال ، و قد تبعه بعض و قال لكن مع احتمال كون المبيع هو السيف و الغلاف تابع له بنحو الشرط .

و فيه ان هذا من الغرائب ، فان منشأ ذلك حسبان أن الضمائر في قول السائل ( فيحل لنا عملها و شرائها و بيعها و مسها بأيدينا ) إلى السيوف .

و لكنه فاسد فانه لا وجه لان يشتري السياف سيوفا من غيره ، كما لا وجه لسؤاله عن مسها و إصراره بالجواب عن كلما سأله ، بل هذه الضمائر إنما ترجع إلى جلود الحمر و البغال ميتة كانت أم غيرها ، كما يظهر ذلك لمن يلاحظ الرواية ، مع أن من المستبعد جدا بل من المستحيل عادة أن يجدوا جلود الميتة من الحمير و البغال بمقدار يكون وافيا بشغلهم بلا شرائها من الغير ، على أن مقتضى ذلك هي حرمة بيع الغلاف مستقلا مع انه فاسد إذ ربما تكون قيمة الغلاف أكثر من السيف فكيف يحكم بالتبعية

/ 549