مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ضعفها بالشهرة الفتوائية بينهم فان مقتضى بعض فقراتها حرمة بيع النجس مطلقا مع انه لم يلتزم به إلا النادر من الفقهاء بل في بعض فقراتها حرمة إمساكه و التقلب فيه و لم يفت بهذا احد فيما نعلم مضافا إلى ان ظاهر الرواية هو حرمة بيع الامور المذكورة تحريما تكليفيا و يدل على ذلك من الرواية قوله " ع " ( فهو حرام بيعه و شرائه و إمساكه و ملكه وهبته و عاريته و التقلب فيه ) فان الامساك و التقلب يشمل جميع أنواع التصرف حتى الخارجي منه و لا معنى لحرمته وضعا و الفقهاء رضوان الله عليهم لم يلتزموا في أكثر المذكورات بذلك و إنما ذهبوا إلى الحرمة الوضعية و استفادوا ذلك من النهي في أبواب المعاملات نظير النهي عن البيع الغرري فان معناه الارشاد إلى بطلان ذلك البيع كما يأتي في محله ان شاء الله ، نعم لو توجه النهي بذات المعاملة مع إرادة ما يظهر منه من المولويه لتوجه الالتزام بالحرمة التكليفية كالنهي عن بيع الخمر و سيأتي ( الوجه الثالث ) ان التقسيم المذكور فيها لا يرجع إلى امر محصل و ذلك يكشف عن اضطرابها فان تربيع أقسام المعاملة المعاشية بجعل كل واحد من الولايات و الصناعات قسما مستقلا من تلك الاقسام في قبال التجارات و الاجارات لا يسلم على التكرار ، اما الولاية فهي على قسمين لانها اما عامة ثبتت من الله كالنبوة و الامامة او خاصة ثبتت من قبل الولات العامة اما الولاية العامة فهي خارجة عن حدود الرواية فان التقسيم فيها باعتبار المعاملة المعاشية فالولاية العامة خارجة عنها تخصصا و إنما هي من المناصب الالهية التي جعلت للعصمة الطاهرة و اما الولاية الخاصة فمن حيث جواز ارتزاق الولاة من بيت المال تدخل تحت الاجارة المذكورة في الرواية فلا تكون الولاية في مقابل الاجارة قسما آخر فان المراد من الاجارة فيها ليس هي الاجارة المصطلحة بين الفقهاء و يدل على ذلك إدخال الجعالة تحتها و عدم ذكرها في الرواية استقلالا ، و اما الصناعات فان كان المقصود منها الصناعات المصطلحة من البناية و الخياطة و النجارة و نحوها فمن الواضح انها ليست قسما من المعاملات المشرعة للاعاشة و إنما هي موضوع من الموضوعات و ان كان النظر فيها إلى الطواري و العوارض من حيث ان من يتصف بها اما ان يوجر نفسه للغير لاجل ما عنده من الصناعة و اما ان يجعل ما يحصله منها ثمنا أو مثمنا في البيع فعلى الاول تدخل تحت الاجارة و على الثاني تحت التجارة فلا تكون وجها آخر في قبالهما إلا ان يراد منها نفس الحرفة و الصنعة مع تعميم المقسم إلى كل ما يكون وسيلة إلى المعاش فحينئذ يشملها المقسم لكونها من أعظم الوسائل إلى التعيش ، و فيه انه بناء عليه لا يكون التقسيم المذكور في الرواية حاصرا لخروج كثير من و سائل الاعاشة عن المقسم كالحيازات و النتاجات و الاصطياد و احياء الموات و إجراء القنوات و الضيافات و أخذ الخمس و الزكاة و الصدقات و قد رد هذا الاشكال بأن الحصر في الرواية اضافي و لكن هذا الرد

/ 549