مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
فيما لا يجوز ، و لا خيار للمشتري بالنسبة إلى ما يجوز لاجل تبعض الصفقة لعلمه بالحال كما هو المفروض .و أما الصورة الثانية فهي محل الكلام و مورد النقض و الابرام ، و تحقيقها في مقامين : الاول من حيث القواعد العامة .و الثاني من حيث الروايات الخاصة الواردة في خصوص ذلك .أما المقام الاول فان كان المدرك في حرمة بيع الميتة منفردة هي النصوص و الاجماعات فلا شبهة في أنهما لا تشملان صورة الاختلاط لانه لا يصدق بيع الميتة على ذلك مع قصد المذكى حتى مع تسليمها إلى المشتري لكونه مقدمة لاقباض المبيع ، و على هذا فلا وجه لما ذهب اليه المصنف من المنع على الاطلاق بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين ، نعم لا يجوز أن ينتفع بهما فيما كان مشروطا بالطهارة و التذكية و إن كان المدرك في المنع هي حرمة الانتفاع بالميتة لكونها في نظر الشارع مسلوب المالية نظير الخمر و الخنزير و قلنا بتنجيز العلم الاجمالي ، فغاية ما يترتب عليه هو عدم جواز بيعهما من شخص واحد للعلم الاجمالي بوجود ما لا يجوز الانتفاع به فيهما فان العلم الاجمالي يوجب وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين ، إذن فيجري هنا ما جرى في الميتة المعلومة تفصيلا من الاحكام التكليفية و الوضعية ، و أما بيعهما من شخصين فلا بأس فيه لان حرمة الانتفاع لم تثبت إلا على الميتة المعلومة اما اجمالا أو تفصيلا على سبيل منع الخلو و إذا انتفى أحد العلمين انتفت حرمة الانتفاع أيضا فلم يبق في البين إلا الاحتمال فيندفع بالاصل ، فان هذا نظير انعدام أحد المشتبهين أو خروجه عن محل الابتلاء الموجب لسقوط العلم الاجمالي عن التأثير .( قوله : فأكل المال بإزائه أكل المال بالباطل .أقول ) قد عرفت ما فيه في بيع الابوال ( قوله : و جوز بعضهم البيع بقصد بيع المذكى .أقول ) قد عرفت أن هذا هو الصحيح بناء على أن المانع عن بيع الميتة هو الاجماع أو النص ، فيبيعهما بقصد المذكى ثم يسلمهما إلى المشتري فينتفع بهما في ما يشترط فيه التذكية ، نعم لو كان المانع هي حرمة الانتفاع فيجري فيه ما ذكرناه .( قوله : و جواز ارتكاب أحدهما .أقول ) لا دخل للقول بجواز ارتكاب أحدهما في جواز البيع بقصد المذكى ، فانه بناء على هذا المنهج يجوز بيع أحدهما معينا أيضا لو كان المانع عن البيع عدم جواز انتفاع المشتري إذ المفروض حينئذ جواز انتفاع كل شخص بما يشتريه ، نعم بناء على كون المانع من بيع الميتة هو النص أو الاجماع لا يصح البيع إلا بقصد المذكى كما عرفت .