مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيعه و كون ثمنه سحتا ، قال في التذكرة ( 1 ) الكلب ان كان عقورا حرم بيعه عند علمائنا ، بل عند أكثر العامة ( 2 ) لا يصح بيع الكلب مطلقا و لو كان كلب صيد .

و تدل على حرمة بيعه الروايات المتظافرة ( 3 ) إلا أن أكثرها ضعيفة السند ، و جملة منها و إن كانت مطلقة تشمل جميع أقسام الكلاب و لكنها مقيدة بالاخبار الآتية في جواز بيع كلب الصيد التي هي صريحة في جواز بيع الصيود منها ، و على هذا المنوال روايات العامة ( 4 ) على كثرتها ، و عليه فدعوى الاجماع التعبدي على حرمة بيعه في محله ، لانه إن كان المراد بالحرمة هي الحرمة الوضعية فهي و إن كانت مسلمة و لكن المدرك لها ليس إلا تلك الاخبار المتكثرة فيحكم بفساد بيعها لاجلها لا للاجماع التعبدي و ان كان المراد بها هي الحرمة التكليفية ، ففيه ان الظاهر هو انحصار معقد الاجماع بالحرمة الوضعية ، بل يكفينا الشك في

1 - ج 1 ص 3 من البيع .

2 - في ج 2 فقه المذاهب ص 231 عن المالكية لا يصح بيع الكلب مع كونه طاهرا سواء كان كلب صيد أو حراسة أو غيرهما ، و عن الحنابلة لا يصح بيعه مطلقا ، و كذلك عن الشافعية ، و اما عن الحنفية و يصح بيع كلب الصيد و الحراسة ، و في ص 4 عن بعض المالكية يكره أكل الكلب .

3 - كاويب .

السكوني عن أبي عبد الله " ع " قال السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب .

ضعيفة للنوفلي كاويب .

الحسن الوشا عن الرضا " ع " في حديث قال و ثمن الكلب سحت ضعيفة لسهل بن زياد .

يب .

جراح المدايني قال قال أبو عبد الله " ع " و نهى عن ثمن الكلب .

ضعيفة لقاسم بن سليمان .

و في وصية النبي " ص " لعلي " ع " من السحت ثمن الكلب .

مجهولة .

الجعفريات .

عن علي " ع " من السحت ثمن الكلب .

موثقة .

دعائم الاسلام عن رسول الله " ص " انه نهى عن ثمن الكلب العقور .

مرسلة .

إلى ذلك من الروايات المذكورة في الابواب المتفرقة من الكتب العديدة ، راجع ج 1 كاباب 37 كسب المغنية ص 361 و باب 42 السحت ص 363 ، وج 2 التهذيب المكاسب ص 107 و ص 110 و باب الغرر و المجازفة ص 155 ، وج 10 الوافي باب 43 ص 42 ، وج 2 ئل باب 32 تحريم أجر الفاجرة و باب 42 تحريم بيع الكلاب مما يكتسب به ، وج 2 المستدرك ص 430 .

4 - و في ج 3 البخاري آخر البيوع ص 110 ان رسول الله صلى الله عليه و آله نهى عن ثمن الكلب و في ج 6 سنن البيهقي ص 6 عن أبي هريرة نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد .

/ 549