مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
بيعه و كون ثمنه سحتا ، قال في التذكرة ( 1 ) الكلب ان كان عقورا حرم بيعه عند علمائنا ، بل عند أكثر العامة ( 2 ) لا يصح بيع الكلب مطلقا و لو كان كلب صيد .و تدل على حرمة بيعه الروايات المتظافرة ( 3 ) إلا أن أكثرها ضعيفة السند ، و جملة منها و إن كانت مطلقة تشمل جميع أقسام الكلاب و لكنها مقيدة بالاخبار الآتية في جواز بيع كلب الصيد التي هي صريحة في جواز بيع الصيود منها ، و على هذا المنوال روايات العامة ( 4 ) على كثرتها ، و عليه فدعوى الاجماع التعبدي على حرمة بيعه في محله ، لانه إن كان المراد بالحرمة هي الحرمة الوضعية فهي و إن كانت مسلمة و لكن المدرك لها ليس إلا تلك الاخبار المتكثرة فيحكم بفساد بيعها لاجلها لا للاجماع التعبدي و ان كان المراد بها هي الحرمة التكليفية ، ففيه ان الظاهر هو انحصار معقد الاجماع بالحرمة الوضعية ، بل يكفينا الشك في