مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إيجاد معدوم و لا إلى ضم ضميمة و إنما شأنها شأن الذاتيات التي لا تحتاج الا إلى علة في الوجود ثمان معنى الملكية هنا ليس إلا القدرة و السلطنة بمعنى ان كل أحد مسلط على عمله و نفسه و ما في ذمته بأن يؤجر نفسه للغير أو يبيع ما في ذمته و يأتي لذلك زيادة توضيح في أول البيع ان شاء الله ، و من هنا يندفع ما ربما يتوهم من ان عمل الانسان لا يعد من الاموال و وجه الاندفاع انه ليس من الاموال بالاضافة الاعتبارية لا بالاضافة التكوينية .

و اما الاضافة العرضية فهي اما أن تكون اضافة أولية و اما ان تكون اضافة ثانوية و الاولية اما أصلية استقلالية أو تبعية غيرية فالاولية الاصلية كالاضافة المالية الحاصلة بالعمل أو بالحيازة أو بهما معا فالأَول كالاعمال التي يعملها الانسان فيحصل منها المال و الثاني كحيازة المباحات و الثالث كمن يجوز أشجارا فيجعلها سريرا فان الصورة السريرية توجب تحقق اضافة مالية اخرى في المادة الخشبية وراء المالية المتقومة بالخشبة فتلك المالية القائمة في السرير حاصلة من العمل و الحيازة معا فإطلاق الاولية عليها باعتبار عدم سبق اضافة ذلك المال إلى الغير و الاصلية باعتبار عدم تبعها للغير .

و اما الاضافة الاولية التبعية فهي ما تكون بين المالك و بين نتاج أمواله كالنتاج التي تنتج الحيوانات المملوكة و البيوض التي تبيضها الطيور المملوكة و الثمار التي تثمرها الاشجار المملوكة إلى ذلك فانها تضاف إلى مالك الاصول اضافة أولية تبعية اما إطلاق التبعية فلكونها تابعة لما تحصل منه و اما إطلاق الاولية فلعدم سبق اضافة إليها .

و اما الاضافة الثانوية فالمراد بها ما قابل الاضافة الاولية و ان كانت طارئة على الاموال مرارا عديدة فهي نظير المعقولات الثانوية في مقابلتها للمعقولات الاولية ، و هي على قسمين لانها تارة تكون قهرية و اخرى اختيارية .

( اما الاولى ) فكالاضافة التي تحصل بسبب الارض أو الوقف بناء على كونه من الايقاعات كما اخترناه في محله و وجه كونها قهرية هو حصول المالكية في هذه الموارد للوارث و الموقوف عليه و الموصى له بالقهر لا بالفعل الاختياري .

( و اما الثانية ) فكالاضافة الحاصلة من المعاملات و منها ما يحصل من المكاسب التي نحن بصدد بحثها و تأسيسها أصولها و مبانيها بعون الله و حسن توفيقه ، و غير خفي على الناقد ان ما ذكرناه من تلك الاضافات على أقسامها من البديهيات التي لا تحتاج إلى المقدمات النظرية الخفية ( قوله عليه السلام : كذلك المشتري أقول ) هو اسم فاعل مقابل البايع و ليس بإسم مفعول ليكون المراد منه المبيع كما توهم .

( قوله عليه السلام : فيجعل ذلك الشيئ أقول ) يمكن ان يراد منه الحمل اي يحمل

/ 549