حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ فيه قال الله تعالى ( فيه آيات محكمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات ) .

و ربما توهم وجوب وقوع الاشتراك في اللغات ، لاجل عدم تناهي المعاني ، و تناهي الالفاظ المركبات ، فلا بد من الاشتراك فيها ، و هو فاسد لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني ، لاستدعائه الاوضاع الغير المتناهية ، و لو سلم لم يكد يجدي إلا في مقدار متناه ، مضافا إلى تناهي المعاني الكلية ، و جزئياتها و إن كانت متناهية ، إلا أن وضع الالفاظ بإزاء كلياتها ، يغني عن وضع لفظ بإزائها ، كما لا يخفى ، مع أن المجاز باب واسع ، فافهم .

الثاني عشر إنه قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ ، في أكثر من معنى على سبيل الانفراد و الاستقلال ، بأن يراد منه كل واحد ، كما إذا لم يستعمل إلا فيه ، على أقوال : أظهرها عدم جواز الاستعمال في الاكثر عقلا .]

من مراتبها أصلا كالاجزاء الواجبة و الشروط اللازمة ، و يختلف ذلك بحسب أفراد المكلفين و أحوالهم ، و بحسب اختلاف الزمان و المكان ، و رب شيء له دخل في تحقق مرتبة كاملة منها ، مثل الاجزاء المندوبة ، و الشروط اللازمة ، و الكمال أيضا يختلف مراتبه حسب اختلاف الاجزاء و الشرائط زيادة و نقيصة .

قوله : الثاني عشر انه قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى .الخ .

قبل الخوض في المقصود لابد من تحرير محل النزاع ، و هو عبارة عن استعمال اللفظ الموضوع لمعنيين أو أكثر فيهما أو في أزيد منهما باستعمال واحد على نحو استعماله في كل واحد بنحو الاستقلال ، بأن يراد منه في استعمال واحد

/ 598