حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ فيه قال الله تعالى ( فيه آيات محكمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات ) .و ربما توهم وجوب وقوع الاشتراك في اللغات ، لاجل عدم تناهي المعاني ، و تناهي الالفاظ المركبات ، فلا بد من الاشتراك فيها ، و هو فاسد لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني ، لاستدعائه الاوضاع الغير المتناهية ، و لو سلم لم يكد يجدي إلا في مقدار متناه ، مضافا إلى تناهي المعاني الكلية ، و جزئياتها و إن كانت متناهية ، إلا أن وضع الالفاظ بإزاء كلياتها ، يغني عن وضع لفظ بإزائها ، كما لا يخفى ، مع أن المجاز باب واسع ، فافهم .الثاني عشر إنه قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ ، في أكثر من معنى على سبيل الانفراد و الاستقلال ، بأن يراد منه كل واحد ، كما إذا لم يستعمل إلا فيه ، على أقوال : أظهرها عدم جواز الاستعمال في الاكثر عقلا .]من مراتبها أصلا كالاجزاء الواجبة و الشروط اللازمة ، و يختلف ذلك بحسب أفراد المكلفين و أحوالهم ، و بحسب اختلاف الزمان و المكان ، و رب شيء له دخل في تحقق مرتبة كاملة منها ، مثل الاجزاء المندوبة ، و الشروط اللازمة ، و الكمال أيضا يختلف مراتبه حسب اختلاف الاجزاء و الشرائط زيادة و نقيصة .قوله : الثاني عشر انه قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى .الخ .قبل الخوض في المقصود لابد من تحرير محل النزاع ، و هو عبارة عن استعمال اللفظ الموضوع لمعنيين أو أكثر فيهما أو في أزيد منهما باستعمال واحد على نحو استعماله في كل واحد بنحو الاستقلال ، بأن يراد منه في استعمال واحد