حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ مجازا فيما يتلبس به في الاستقبال ، و قبل الخوض في المسألة ، و تفصيل الاقوال فيها ، و بيان الاستدلال عليها ، ينبغي تقديم أمور : ]و إتحاده مع مصداقه بنحو من الاتحاد .إذا عرفت ذلك ظهر لك خروج القسم الاول من المفاهيم من محل النزاع ، كما انه ظهر أيضا خروج ما إذا أطلق اللفظ باعتبار حال التلبس بالمبدء و زمان اتحاده معه ، فانه بهذا الاعتبار حقيقة قطعا ، و لا خلاف و لا نزاع فيه جزما ، مثل خروج ما إذا أطلق و استعمل فيما لم يتلبس و لكن يتلبس في الاستقبال ، و ذلك لعدم ما هو مناط الصدق و الحمل أعني اتحاده بالمبدء ، فمحل النزاع هو ما إذا أطلق اللفظ و أريد معناه بعد انقضاء المبدء ، و كان الاطلاق باعتبار حال الانقضاء لا باعتبار حال التلبس ، و إلا بالاعتبار المذكور فلا شبهة في صحة الاطلاق بنحو الحقيقة و لم يكن محلا للخلاف ، و بالجملة وقع النزاع و الخلاف في صحة إطلاق المشتق على من انقضى عنه المبدء باعتبار حال الانقضاء ، و كونه مصداقا لمفهوم المشتق في تلك الحال حقيقة ، كما كان مصداقا له في حال التلبس أو باعتباره ، أو لم يكن كذلك ، بل كان إطلاقه كذلك مثل إطلاقه باعتبار حال التقدم على زمان التلبس في عدم الصحة مطلقا أو بنحو الحقيقة .و بما ذكرناه سابقا في الامر الثاني من أنه لابد في صدق عنوان المفهوم من تحقق حيثية بها يصح الاطلاق ظهر و انقدح أن إطلاق المشتق باعتبار حال الانقضاء لا يصح مطلقا أو بنحو الحقيقة كما لا يخفى ، و ذلك لبداهة دوران صحة الاطلاق و صدق المفهوم و كون المصداق مصداقا له مدار الملاك اي الحيثية الكذائية وجودا وعد ما .و ما يمكن أن يقال للقول المخالف أمران : أحدهما دعوى صحته عقلا ، بمعنى حكم العقل بصحة الاطلاق باعتبار