حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ مجازا فيما يتلبس به في الاستقبال ، و قبل الخوض في المسألة ، و تفصيل الاقوال فيها ، و بيان الاستدلال عليها ، ينبغي تقديم أمور : ]

و إتحاده مع مصداقه بنحو من الاتحاد .

إذا عرفت ذلك ظهر لك خروج القسم الاول من المفاهيم من محل النزاع ، كما انه ظهر أيضا خروج ما إذا أطلق اللفظ باعتبار حال التلبس بالمبدء و زمان اتحاده معه ، فانه بهذا الاعتبار حقيقة قطعا ، و لا خلاف و لا نزاع فيه جزما ، مثل خروج ما إذا أطلق و استعمل فيما لم يتلبس و لكن يتلبس في الاستقبال ، و ذلك لعدم ما هو مناط الصدق و الحمل أعني اتحاده بالمبدء ، فمحل النزاع هو ما إذا أطلق اللفظ و أريد معناه بعد انقضاء المبدء ، و كان الاطلاق باعتبار حال الانقضاء لا باعتبار حال التلبس ، و إلا بالاعتبار المذكور فلا شبهة في صحة الاطلاق بنحو الحقيقة و لم يكن محلا للخلاف ، و بالجملة وقع النزاع و الخلاف في صحة إطلاق المشتق على من انقضى عنه المبدء باعتبار حال الانقضاء ، و كونه مصداقا لمفهوم المشتق في تلك الحال حقيقة ، كما كان مصداقا له في حال التلبس أو باعتباره ، أو لم يكن كذلك ، بل كان إطلاقه كذلك مثل إطلاقه باعتبار حال التقدم على زمان التلبس في عدم الصحة مطلقا أو بنحو الحقيقة .

و بما ذكرناه سابقا في الامر الثاني من أنه لابد في صدق عنوان المفهوم من تحقق حيثية بها يصح الاطلاق ظهر و انقدح أن إطلاق المشتق باعتبار حال الانقضاء لا يصح مطلقا أو بنحو الحقيقة كما لا يخفى ، و ذلك لبداهة دوران صحة الاطلاق و صدق المفهوم و كون المصداق مصداقا له مدار الملاك اي الحيثية الكذائية وجودا وعد ما .

و ما يمكن أن يقال للقول المخالف أمران : أحدهما دعوى صحته عقلا ، بمعنى حكم العقل بصحة الاطلاق باعتبار

/ 598