حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ لانا نقول : هذا الانسباق ، و إن كان مما لا ينكر ، إلا أنهم في هذا العنوان بصدد تعيين ما وضع له المشتق ، لا تعيين ما يراد بالقرينة منه .سادسها : إنه لا أصل في نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك ، و أصالة عدم ملاحظة الخصوصية ، مع معارضتها بأصالة عدم ملاحظة العموم ، لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له ، و أما ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة و المجاز .إذا دار الامر بينهما لاجل الغلبة ، فممنوع ، لمنع الغلبة أولا ، و منع نهوض حجة على الترجيح بها ثانيا .و أما الاصل العملي فيختلف في الموارد ، فأصالة البراءة في مثل ( أكرم كل عالم ) يقتضي عدم وجوب إكرام ما انقضى عنه المبدأ قبل الايجاب ، كما أن قضية الاستصحاب وجوبه لو كان الايجاب قبل الانقضاء .فإذا عرفت ما تلونا عليك ، فاعلم أن الاقوال في المسألة و إن كثرت ، إلا أنها حدثت بين المتأخرين ، بعد ما كانت ذات قولين بين المتقدمين ، لاجل توهم اختلاف المشتق باختلاف مباديه في المعنى ، أو بتفاوت ما يعتريه من الاحوال ، و قد مرت الاشارة إلى أنه لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده ، و يأتي له مزيد بيان في أثناء الاستدلال على ما هو المختار ، و هو اعتبار التلبس في الحال ، وفاقا لمتأخري الاصحاب و الاشاعرة ، و خلافا لمتقدميهم و المعتزلة ، و يدل عليه تبادر خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال ، و صحة السلب مطلقا عما انقضى عنه ، كالمتلبس به في الاستقبال ، و ذلك ]قوله : و يدل عليه تبادر خصوص المتلبس بالمبدء في الحال .الخ .إعلم أنه استدل على كون المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدء بوجوه : أحدها التبادر و منشأه ما ذكرناه في عنوان المسألة من أن صدق مفهوم