حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ إن قلت : على هذا يلزم أن يكون في الغالب أو الاغلب مجازا ، و هذا بعيد ، ربما لا يلائمه حكمة الوضع .لا يقال : كيف ؟ و قد قيل : بأن أكثر المحاورات مجازات .فإن ذلك لو سلم ، فإنما هو لاجل تعدد المعاني المجازية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي الواحد .نعم ربما يتفق ذلك بالنسبة إلى معنى مجازي ، لكثرة الحاجة إلى التعبير عنه .لكن أين هذا مما إذا كان دائما كذلك ؟ فافهم .قلت : مضافا إلى أن مجرد الاستبعاد ضائر بالمراد ، بعد مساعدة الوجوه المتقدمة عليه ، إن ذلك إنما يلزم لو لم يكن استعماله فيما انقضى بلحاظ حال التلبس ، مع أنه بمكان من الامكان ، فيراد من ( جاء الضارب أو الشارب ) - و قد انقضى عنه الضرب و الشرب - جاء الذي كان ضاربا و شاربا قبل مجيئه حال التلبس بالمبدأ ، لا حينه بعد الانقضاء ، كي يكون الاستعمال بلحاظ هذا الحال ، و جعله معنونا بهذا العنوان فعلا بمجرد تلبسه قبل مجيئه ، ضرورة أنه لو كان للاعم لصح استعماله بلحاظ كلا الحالين .و بالجملة : كثرة الاستعمال في حال الانقضاء يمنع عن دعوى انسباق خصوص حال التلبس من الاطلاق ، إذ مع عموم المعنى و قابلية كونه حقيقة في المورد - و لو بالانطباق - لا وجه لملاحظة حالة أخرى ، كما لا يخفى ، بخلاف ما إذا لم يكن له العموم ، فإن استعماله - حينئذ - مجازا بلحاظ حال الانقضاء و إن كان ممكنا ، إلا أنه لما كان بلحاظ حال التلبس على نحو ]ثالثها ألمضادة بين الصفات المتقابلة على ما ارتكز لها من المعاني ، مثلا ألتضاد بين القائم و القاعد إذا نسبا معا إلى شخص واحد في زمان واحد ضروري ، فإنه لا يمكن صدق القائم عليه في حال قعوده بعد القيام و إنقضائه ، و هذا دليل على عدم كونه حقيقة في المنقضي عنه المبدء ، و يمكن أخذ الوجه الاخير في مقدمات صحة السلب كما ذكره المصنف قدس سره .