حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ الشريفة في مقام بيان جلالة قدر الامامة و الخلافة و عظم خطرها ، و رفعة محلها ، و إن لها خصوصية من بين المناصب الالهية ، و من المعلوم أن المناسب لذلك ، هو أن لا يكون المتقمص بها متلبسا بالظلم أصلا ، كما لا يخفى .

إن قلت : نعم ، و لكن الظاهر أن الامام - عليه السلام - إنما استدل بما هو قضية ظاهر العنوان وضعا ، لا بقرينة المقام مجازا ، فلا بد أن يكون للاعم ، و إلا لما تم .

قلت : لو سلم ، لم يكن يستلزم جري المشتق على النحو الثاني كونه مجازا ، بل يكون حقيقة لو كان بلحاظ حال التلبس - كما عرفت - فيكون معنى الآية ، و الله العالم : من كان ظالما و لو أنا في زمان سابق لا ينال عهدي أبدا ، و من الواضح أن إرادة هذا المعنى لا تستلزم الاستعمال ، لا بلحاظ حال التلبس .

و منه قد انقدح ما في الاستدلال على التفصيل بين المحكوم عليه و المحكوم به ، باختيار عدم الاشتراط في الاول ، بآية حد السارق و السارقة ، و الزاني و الزانية ، و ذلك حيث ظهر أنه لا ينافي إرادة خصوص حال التلبس دلالتها على ثبوت القطع و الجلد مطلقا ، و لو بعد انقضاء المبدأ ، مضافا إلى وضوح بطلان تعدد الوضع ، حسب وقوعه محكوما عليه أو به ، كما لا يخفى .

و من مطاوي ما ذكرنا - هاهنا و في المقدمات - ظهر حال سائر الاقوال ، و ما ذكر لها من الاستدلال ، و لا يسع المجال لتفصيلها ، و من أراد الاطلاع عليها فعليه بالمطولات .]

/ 598