حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ ضرورية ، و الاخرى قضية ( الانسان له النطق ) و هي ممكنة ، و ذلك لان الاوصاف قبل العلم بها أخبار كما أن الاخبار بعد العلم تكون أوصافا ، فعقد الحمل ينحل إلى القضيه ، كما أن عقد الوضع ينحل إلى قضية مطلقة عامة عند الشيخ ، و قضية ممكنة عند الفارابي ، فتأمل .لكنه ( قدس سره ) تنظر فيما أفاده بقوله : و فيه نظر لان الذات المأخوذة مقيدة بالوصف قوة أو فعلا ، إن كانت مقيدة به واقعا صدق الايجاب بالضرورة و إلا صدق السلب بالضرورة ، مثلا : لا يصدق زيد كاتب بالضرورة لكن يصدق زيد الكاتب بالقوة أو بالفعل كاتب بالضرورة .انتهى .و لا يذهب عليك أن صدق الايجاب بالضرورة ، بشرط كونه مقيدا به واقعا لا يصحح دعوى الانقلاب إلى الضرورية ، ضرورة صدق الايجاب بالضرورة بشرط المحمول في كل قضية و لو كانت ممكنة ، كما لا يكاد يضر ]ضرورية ، و أنه خلاف ما يتبادر منها من كونها ممكنة ، و لكن قول المنطقيين ليس وحيا منزلا حتى يجب علينا إتباعهم .و ثانيا بما ذكره صاحب " الفصول " من أن مفهوم الشيء إنما يكون مأخوذا في معنى المشتق لغة ، و هذا لا ينافي كون مثل " الناطق " فصلا عند أهل الميزان مجردا عن مفهوم الذات ، و من أن مصداق الشيء ليس محمولا مطلقا بل مقيدا بالوصف الكذائي ، و من المعلوم أن ثبوت الشيء لنفسه مقيدا و متصفا بالوصف الكذائي ليس ضروريا لجواز عدم كون الوصف ضروريا .و ثالثا بما ذكره المصنف قدس سره ، من أن مثل " الناطق " ليس بوصف حقيقي بل هو فصل مشهوري ، و مفهوم الشيء عرضي لا يمكن أن يكون داخلا فيه ، بل يكون من لوازمه و أظهر خواصه .و اعلم أن ما أجاب المصنف به عن " الفصول " بقوله : ( و يمكن أن يقال :