حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ بها صدق السلب كذلك ، بشرط عدم كونه مقيدا به واقعا ، لضرورة السلب بهذا الشرط ، و ذلك لوضوح أن المناط في الجهات و مواد القضايا ، إنما هو بملاحظة أن نسبة هذا المحمول إلى ذلك الموضوع موجهة بأي جهة منها ، و مع أية منها في نفسها صادقة ، لا بملاحظة ثبوتها له واقعا أو عدم ثبوتها له كذلك ، و إلا كانت الجهة منحصرة بالضرورة ، ضرورة صيرورة الايجاب أو السلب - بلحاظ الثبوت و عدمه - واقعا ضروريا ، و يكون من باب الضرورة بشرط المحمول .و بالجملة : الدعوي هو انقلاب مادة الامكان بالضرورة ، فيما ليست مادته واقعا في نفسه و بلا شرطه الامكان .و قد انقدح بذلك عدم نهوض ما أفاده ( رحمه الله (بإبطال الوجه الاول ، كما زعمه ) قدس سره ) ، فإن لحوق مفهوم الشيء و الذات ]إن عدم كون ثبوت القيد ضروريا .الخ ) لا يخلو عن تأمل و إشكال لان خروج القيد من المحمول مع كون التقيد داخلا فيه لا يوجب كون القضيه ضرورية ، بل إنما تكون ممكنة ، لان ثبوت الذات إنما يكون ضروريا فيما إذا كان مطلقا ، و أما مع التقيد و الاتصاف فلا كما لا يخفى .هذا في الشق الاول ، و أما في الشق الثاني منه فلان انحلال القضيه الواحدة الممكنة إلى القضيتين : ( الضرورية و الممكنة ) لا يوجب خروجها عن الامكان و إنقلابها إلى الضرورة في حال وحدتها و قبل الانحلال بلا اشكال فتأمل .قوله قدس سره : و قد انقدح بذلك عدم نهوض ما أفاده ره .الخ .إعلم أن صاحب " الفصول " قدس سره أبطل الوجه الاول في كلام المحقق الشريف ، حيث قال : ( إن مفهوم الشيء لا يعتبر في مفهوم الناطق مثلا