حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ بها صدق السلب كذلك ، بشرط عدم كونه مقيدا به واقعا ، لضرورة السلب بهذا الشرط ، و ذلك لوضوح أن المناط في الجهات و مواد القضايا ، إنما هو بملاحظة أن نسبة هذا المحمول إلى ذلك الموضوع موجهة بأي جهة منها ، و مع أية منها في نفسها صادقة ، لا بملاحظة ثبوتها له واقعا أو عدم ثبوتها له كذلك ، و إلا كانت الجهة منحصرة بالضرورة ، ضرورة صيرورة الايجاب أو السلب - بلحاظ الثبوت و عدمه - واقعا ضروريا ، و يكون من باب الضرورة بشرط المحمول .

و بالجملة : الدعوي هو انقلاب مادة الامكان بالضرورة ، فيما ليست مادته واقعا في نفسه و بلا شرطه الامكان .

و قد انقدح بذلك عدم نهوض ما أفاده ( رحمه الله (بإبطال الوجه الاول ، كما زعمه ) قدس سره ) ، فإن لحوق مفهوم الشيء و الذات ]

إن عدم كون ثبوت القيد ضروريا .

الخ ) لا يخلو عن تأمل و إشكال لان خروج القيد من المحمول مع كون التقيد داخلا فيه لا يوجب كون القضيه ضرورية ، بل إنما تكون ممكنة ، لان ثبوت الذات إنما يكون ضروريا فيما إذا كان مطلقا ، و أما مع التقيد و الاتصاف فلا كما لا يخفى .

هذا في الشق الاول ، و أما في الشق الثاني منه فلان انحلال القضيه الواحدة الممكنة إلى القضيتين : ( الضرورية و الممكنة ) لا يوجب خروجها عن الامكان و إنقلابها إلى الضرورة في حال وحدتها و قبل الانحلال بلا اشكال فتأمل .

قوله قدس سره : و قد انقدح بذلك عدم نهوض ما أفاده ره .الخ .

إعلم أن صاحب " الفصول " قدس سره أبطل الوجه الاول في كلام المحقق الشريف ، حيث قال : ( إن مفهوم الشيء لا يعتبر في مفهوم الناطق مثلا

/ 598