حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ العملية في الشبهات الحكمية من الاصول ، كما هو كذلك ، ضرورة أنه لا وجه لالتزام الاستطراد في مثل هذه المهمات .]و غيره مما يشبهه مما تقع في طريق استنباط الاحكام .و وجهه ظاهر ، إذ استنباط الواقع على وجه القطع لا يحصل منها أصلا ، و على وجه الظن قد لا يحصل ، و قد يحصل من دخل لهذه المسائل فيه ، و الحكم الظاهري عين تلك المسائل ، لا أنه يستنبط منها .هذا إذا قلنا بجعل الحكم الظاهري في مواردها ، و إلا فليس إلا الواقع و ظهر حالها بالنسبة إليه ، فألحق أن هذه المسائل و مسائل أصول العملية إنما يبحث الاصولي عنها من حيث يعين فيها الحجة بالنسبة إلى الاحكام الفقهية من المكلف ( بكسر اللام (على المكلف ) بفتح اللام ) ، أو بالعكس ، و الثاني هو الذي يعبر عنه بالعذر ، سواء أقلنا بأنه ليس للامارات و الاصول إلا الحجية و العذر بالنسبة إلى الواقع كما يقويه المصنف قدس سره في بعض ( 1 ) افاداته ، أم قلنا بجعل أحكام ظاهرية في موارد الامارات و بعض الاصول ، أم قلنا بثبوت أحكام حقيقية موضوعية في مواردها ، فإنها أيضا لا تخلو مع هذا عن الحجية بالنسبة إلى الواقع ، و بحث الاصولي عنها من هذه الحيثية .فظهر أن مسائل الامارات و الاصول على نسق واحد ، فإن التزمنا بما هو ظاهر القوم من كون مباحث الالفاظ و شبهها من المبادي ، كان الاولى تعريفها بأنها المسائل التي يبحث فيها عن العوارض الذاتية للحجة في الفقة ، أي يعين بها ما يكون متحدا معها من العناوين هذا بناء على كون أسماء العلوم بمعنى المسائل ، أما على كونها بمعنى التصديق أو الملكة فيظهر حاله بالمقايسة .