حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ أمره (و قوله صلى الله عليه و آله : ( لو لا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك ) و قوله صلى الله عليه و آله - لبريرة بعد قولها : أ تامرني يا رسول الله ؟ - : ( لا ، بل إنما أنا شافع ) إلى ذلك ، و صحة الاحتجاج على العبد و مؤاخذته بمجرد مخالفة أمره ، و توبيخه على مجرد مخالفته ، كما في قوله تعالى ) ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ) .و تقسيمه إلى الايجاب و الاستحباب ، إنما يكون قرينة على إرادة المعنى الاعم منه في مقام تقسيمه ، و صحة الاستعمال في معنى أعم من كونه على نحو الحقيقة ، كما لا يخفى ، و أما ما أفيد من أن الاستعمال فيهما ثابت ، فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك بينهما لزم الاشتراك أو المجاز ، فهو مفيد ، لما مرت الاشارة إليه في الجهة الاولى ، و في تعارض الاحوال ، فراجع .و الاستدلال بأن فعل المندوب طاعة ، و كل طاعة فهو فعل المأمور به ، فيه ما لا يخفى من منع الكبرى ، لو أريد من المأمور به معناه الحقيقي ، و إلا لا يفيد المدعى .]و المساوي ، غاية الامر أنه لما كان صدوره بالوجه الاول من شغل العالي الذي له الامارة و الولاية يكفي صدوره عنه بالوجه المذكور في صدق الامر على طلبه ، بخلاف من ليست له هذه الامارة ، فانه ليس من شغله ، و لذا يحتاج في صدق الامر على طلبه بالوجه الاول من جعله نفسه كذلك و بدعوى كونه اميرا ، بمعنى انه يفعل ما يفعله الامير مع عدم كونه شغلا له .و مما ذكرنا ظهر ان توبيخ السائل بانك لم تأمره ؟ انما يكون على طلب الذي صدر عنه على وجه لا يكون شغلا له لا على استعلائه كما قال به المصنف قدس سره ، و بالجملة اعتبار العلو بالمعني المزبور في معنى الامر لا يخلو عن وجه فافهم .