حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ و أما الصيغ الانشائية ، فهي - على ما حققناه في بعض فوائدنا - موجدة لمعانيها في نفس الامر ، أي قصد ثبوت معانيها و تحققها بها ، و هذا نحو من الوجود ، و ربما يكون هذا منشأ لانتزاع اعتبار مترتب عليه شرعا و عرفا آثار ، كما هو الحال في صيغ العقود و الايقاعات .نعم لا مضايقة في دلالة مثل صيغة الطلب و الاستفهام و الترجي و التمني - بالدلالة الالتزامية - على ثبوت هذه الصفات حقيقة ، إما الاجل وضعها لايقاعها ، فيما إذا كان الداعي إليه ثبوت هذه الصفات ، أو انصراف إطلاقها إلى هذه الصورة ، فلو لم تكن هناك قرينة ، كان إنشاء الطلب أو الاستفهام أو هما بصيغتها ، لاجل كون الطلب و الاستفهام و غيرهما قائمة بالنفس ، وضعا أو إطلاقا .]الارادة ، فلا محالة يكون المبدء هو الطلب النفسي الذي يكون مدلولا للطلب اللفظي ، و هذا يكشف عن مغايرته للارادة و تعددهما في النفس في المقامات التي يكون الامر فيها عن إرادة البعث ، فالجواب عنه ، على ما افاد السيد الاستاذ ، هو ان المبدء في تلك المقامات هو إرادة انبعاث المكلف نحو المطلوب ، غاية الامر ان المطلوب في مثل تلك المقامات هو نفس تحصيل المقامات و تحمل المشاق الذي يقع في طريق ما يتوهم انه مطلوب ، و ذلك لتكميل النفس ، و احتمال كون المبدء ذلك كاف في عدم تمامية دليلهم ان لم نقل به جزما .أقول : يمكن ان يقال : ان المبدء في تلك المقامات ليس إرادة نفس المقدمات لاستكمال النفس بها ، كما هو كذلك ايضا في تلك المقامات من الموارد التي تحققت فيها الارادة ، و ذلك لما هو الحق من ان مدلول الانشاء اللفظي ليس الا إيجاد الطلب ، بل المبدء فيها كون الامتحان داعيا إلى إيجاد الطلب لفظا ، كما هو كذلك ايضا في غيرها من الموارد التي كانت الارادة فيها حاصلة و محققة فافهم .