حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ إشكال و دفع : أما الاشكال ، فهو إنه يلزم بناء على اتحاد الطلب و الارادة ، في تكليف الكفار بالايمان ، بل مطلق أهل العصيان في العمل بالاركان ، إما أن لا يكون هناك تكليف جدي ، إن لم يكن هناك إرادة ، حيث أنه لا يكون حينئذ طلب حقيقي ، و اعتباره في الطلب الجدي ربما ]

قوله : اشكال و دفع . الخ .

أعلم انه استدل الاشاعرة على مذهبهم بانه يلزم بناء على الاتحاد و عدم المغايرة ما لا يلتزم به احد ، و هو عدم كون الكفار بل مطلق العاصين و الفجار مكلفين بالفروع ، أو تخلف ارادته تعالى عن المراد ، و ذلك لانه لما ان لا يكون هناك إرادة فيلزم الاول ، أو كانت فيلزم الثاني ، و كلاهما باطلان بالضرورة ، اما الاول فيدل عليه العقل و النقل ، اما العقل فلان اختصاص التكليف بالمطيعين من المسلمين يوجب المحال ، لانه لا يكون الا على وجه دائر ، و اما النقل فلقيام الكتاب و السنة و الاجماع على اشتراكهم في التكليف ، بل يكون ذلك من الضروريات بحيث لا يحتاج إلى دليل .

و اما الثاني فكذلك ايضا ، فانه لا يتخلف مراده عن ارادته تعالى ، ( انما امره إذا أراد شيئا ان يقول له كن فيكون ) ( 1 ) .

و اما دفع الاشكال فقد اجاب عنه العدلية على ما أفاده السيد الاستاذ مد ظله بانه يستحيل التخلف فيما إذا تعلق ارادته تعالى بفعل نفسه لا بفعل غيره فان التخلف حينئذ بمكان من الامكان ، و ذلك لانه انما يكون بتوسيط إرادة العبد ( المختار ) ، و لا محذور فيه ما سيأتي من بعض التوهمات .

و اما ما اجاب عنه به المصنف قدس سره فراجع كلامه تعرف مرامه ، و لا سترة فيه حتى يحتاج إلى التوضيح و البيان ، نعم الفرق بينه و بين ما افاده السيد

1 - سورة يس : 82 .

/ 598