حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ و هي العلم بالمصلحة في فعل المكلف .و ما لا محيص عنه في التكليف إنما هو هذه الارادة التشريعية لا التكوينية ، فإذا توافقتا فلا بد من الاطاعة و الايمان ، و إذا تخالفتا ، فلا محيص عن أن يختار الكفر و العصيان .]الامر ، و ذلك لان الصلاح في فعل المكلف مزاحم بما يكون أقوى منه في التأثير من المصلحة الكائنة في النظام ، بحيث لا يبقى معه مجال للتكليف فافهم و الجواب عن تلك العويصة يحتاج إلى التنبيه على امور : الاول انه لا شبهة في كون ترتب سلسة الممكنات ، من الدرة إلى الذرة ، و من الصادر الاول إلى الهيولى على النهج المخصوص و الانتظام الخاص ، ذاتيا لها و لا تناله يد الجعل كما لا يخفى ، و ان كان أصل وجودها من قبل الواجب تعالى ، و جعله عز و على إياها ، و ذلك لعدم إمكان تأخير ما حقه التقدم في الوجود ذاتا ، بحيث يوجب الاخلال في ذلك اختلال النظام ، و معلوم ان من جملتها الافعال الصادرة من العباد مترتبا على مباديها و عللها ، من الارادة و مقدماتها ، بحيث يكون هذا الترتيب ذاتيا لها لا يمكن التخلف عن ذلك أصلا كما لا يخفى ، و بالجملة لابد ان يوجد كل من الموجودات الامكانية مطلقا من المجردات و الماديات في موطنه من التقدم و التأخر ، بحيث لا يعقل أن يوجد بغير هذا الترتب و الانتظام لا خلاله بالنظام الكامل التام .الثاني انه لا شبهة ايضا في ان حديث استحالة تعلق الطلب بغير المقدور انما يجري و يصح فيما اذا كان الفعل مقدور ذاتا كاجتماع النقيضين ، لا فيما إذا امتنع الفعل بالارادة و سوء الاختيار ، فانه يجوز و يصح تعلق الطلب بالفعل المقدور ذاتا و ان صيره المكلف على نفسه بسوء اختياره ممتنعا فافهم .الثالث لا ريب في انه إذا علم المولى مصلحة في فعل العبد و صدوره عنه بإرادته و اختياره فلا بد من ان يتوسل إلى مطلوبه بإنشاء الطلب بداعي البعث