حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ إن قلت : إذا كان الكفر و العصيان و الاطاعة و الايمان ، بإرادته تعالى التي لا نتكاد تتخلف عن المراد ، فلا يصح أن يتعلق بها التكليف ، لكونها خارجة عن الاختبار المعتبر فيه عقلا .]و الانبعاث ، و إنشاء الطلب بهذا الداعي انما يكون مطلقا من دون اختصاص و تقيد بالمطيعين ، و ذلك لوجهين : أحدهما لزوم الدور ، و ثانيهما عدم اختصاص المصلحة الكائنة في الفعل الكذائي بشخص دون شخص ، غاية الامر ان الطلب الكذائي يختلف في صيرورته داعيا للمكلف و محركا له نحو المطلوب ، و في كونه مؤثرا في نفس المكلف حسب اختلاف الاشخاص في الصفات النفسانية و مراتب العبودية ، و هذا الاختلاف الحاصل فيهم لا يوجب قصورا في ناحية طلب المولى بداعي البعث أو الزجر في كونه مقتضيا لاحداث الداعي في نفس المكلف ، و ارادة الفعل من المكلف بهذا النحو من الارادة ، و هو انشاء ما يقتضي احداث الداعي في نفس العبد من الطلب و التوسل به إلى مطلوبه ، و ان كان ربما لا يقتضي ذلك في بعض الاشخاص كافية في استحقاق المطيعين المثوبة و العاصين العقوبة ، و بالجملة المقصود من الارادة المتعلقة بافعال العباد ليس الا ذاك المقدار ، و هذا النحو من الارادة و الطلب كاف في ترتب الاحكام شرعا و عقلا ، فتأمل جيدا .و بذلك اندفع الاشكال بحذافيره ، و ذلك لان الاول و هو لزوم التناقض و اجتماع الارادتين المتضادتين مدفوع ، ضرورة ان تعلق الارادة التشريعية بفعل المكلف لما كان بحسب اللب و الواقع مقيدا بما يؤثر من الطلب الانشائي المطلق ، و المفروض عدم تأثيره في حق العاصين ، فلم تكن في البين الا إرادة واحدة تكوينية .فان قلت : على هذا يعود حديث لزوم عدم كون العاصين مكلفين .قلت : نعم و لكن إطلاق مصلحة الفعل ، و كذا إطلاق الطلب الانشائي ،