حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ قلت : إنما يخرج بذلك عن الاختيار ، لو لم يكن تعلق الارادة بها مسبوقة بمقدماتها الاختيارية ، و إلا فلا بد من صدورها بالاختيار ، و إلا لزم تخلف إرادته عن مراده ، تعالى عن ذلك علوا كبيرا .]و كون الطلب مقتضيا لانبعاث كل احد ، و ان كان يمنع عن التأثير ما في نفس العاصي ، يكفي في دخول العاصي في المكلفين ، و ترتيب آثار التكليف عليه شرعا و عقلا ، و بعبارة اخرى عدم تأثير الطلب في نفس العاصي مع كونه مقتضيا لذلك لا يخرجه عن سلسلة المكلفين ، و ان كانت الارادة الجدية باعتيار سوء اختيار المكلف قاصرة .و الثاني و هو لزوم تعلق الارادة بغير المقدور ايضا مدفوع بما ذكرناه آنفا من ان امتناع الفعل بسوء الاختيار لا يخرجه عن الاختيار ، و ملاك المحالية مفقود في المقام كما يظهر بالتأمل التام ، ضرورة انه عبارة عن تعلق التكليف بما لا يمكن إتيانه في الخارج و ان كان المكلف مريدا لاتيانه و إيجاده في الخارج ، و ذلك مفقود في المقام ، فانه مع ارادته يكون مقدورا ، و انما يمتنع باعتبار عدم تعلق إرادة المكلف .و الثالث ، و هو لزوم التزاحم بين الجهة التي يكون الفعل بها متعلقا للارادة التكوينية و بين الجهة التي يكون بها الفعل الكذائي متعلقا للارادة التشريعية ايضا مدفوع بان الفعل الكذائي ليست فيه الا جهة واحدة ، و هي المصلحة فيما يكون مأمورا به ، و المفسدة فيما يكون منهيا عنه ، و لا تكون فيه جهة اخرى يكون بها داخلا في سلسلة الممكنات و نظامها حتى يقع التزاحم بينهما و بالجملة الفعل الكذائي الذي يقع موردا للتكليف ليس له دخل في النظام لا وجودا و لا عدما بحيث لو لا هما لاختل النظام و ان كانت مصلحة للمكلف ، غاية الامر ان وجوده الذي اختاره المطيع و عدمه الذي اختاره العاصي كان مما علمه الله بعلمه الازلي .