حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ بصيغها ، تارة هو ثبوت هذه الصفات حقيقة ، يكون الداعي غيرها أخرى ، فلا وجه للالتزام بانسلاخ صيغها عنها ، و استعمالها في غيرها ، إذا وقعت في كلامه تعالى ، لاستحالة مثل هذه المعاني في حقه تبارك و تعالى ، مما لازمه العجز أو الجهل ، و أنه لا وجه له ، فإن المستحيل إنما هو الحقيقي منها لا الانشائي الايقاعي ، الذي يكون بمجرد قصد حصوله بالصيغة ، كما عرفت ، ففي كلامه تعالى قد استعملت في معانيها الايقاعية الانشائية أيضا ، لا لاظهار ثبوتها حقيقة ، بل لامر آخر حسب ما يقتضيه الحال من إظهار المحبة أو الانكار أو التقرير إلى ذلك ، و منه ظهر أن ما ذكر من المعاني الكثيرة لصيغة الاستفهام ليس كما ينبغي أيضا .]البعث ، فإثباته في غاية البعد ، بل يمكن دعوى القطع على خلافه .و اما بناء على ما ذهب اليه السيد الاستاذ فالوجه هو ان التكلم و التلفظ بالصيغة لما كان من الافعال الاختيارية الصادرة عن المتكلم له ظهور عرفي عند العقلاء انه صدر عنه بداعي البعث ، و بالجملة انشاء الطلب ظاهر في انه صدر بداعي البعث ، لا بداع آخر بالظهور الفعلي بما هو فعل ، و يمكن ان يكون ملاك الظهور عند العقلاء هو ان الطلب لو خلي و طبعه وسيلة إلى المطلوب ، و مندك فيه ، و ليس له استقلال في مقام اللحاظ ، و لا غاية منظورة ، بل يكون طريقا إلى المطلوب ، و مقتضاه كون انشائه بداعي البعث إلى المطلوب ، فافهم ، فانه يمكن ان يقال : ان ظهور الفعل مقصور بانه صدر عن إرادة ، و اما ظهوره في إثبات أنحاء الارادة فحمل تأمل بل منع .أقول : يمكن ان يقال : ان الوجه في ذلك هو الاطلاق ، و بيان ذلك هو ان انشاء الطلب مطلقا و بما هو هو يدل على انه يكون بداعي البعث بحيث يحتاج غيره إلى البيان و الاتيان بدال اخر ، و بما ذكرناه في صيغة الامر ظهر لك الحال في ساير الصيغ الانشائية من التمني و الترجي و الاستفهام .فانها مجردة عن