حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ المبحث الثاني : في أن الصيغة حقيقة في الوجوب ، أو في الندب ، أو فيهما ، أو في المشترك بينهما ، وجوه بل أقوال ، لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرينة ، و يؤيده عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال إرادة الندب ، مع الاعتراف بعدم دلالته عليه بحال أو مقال ، و كثرة الاستعمال فيه في الكتاب و السنة و غيرهما لا يوجب نقله إليه أو حمله عليه ، لكثرة استعماله في الوجوب أيضا ، مع أن استعمال و إن كثر فيه ، إلا أنه كان مع ]القرينة تحمل على تحقق معانيها في نفس الامر ، و انها انشئت بداعي تحققها لا بداع اخر .قوله في المبحث الثاني : لا يبعد . .الخ .إعلم انه لابد من تميهد مقال لتحقيق الحال ، و هو ان الطلب الذي ثبت كونه مفادا للصيغة بعد كونه مشتركا بين الايجاب و الندب و استعمالها فيهما بنحو الحقيقة لابد فيه من مميز يمتاز به الايجاب عن الندب في الواقع و عالم الثبوت ، و قد اختلفوا في ذلك على وجوه بل أقوال : ذهب بعض إلى ان الطلب بمنزلة الجنس و فصله هو المنع من الترك في الايجاب و الاذن في الترك في الندب ، و هذا القول ليس بسديد بل ممنوع ، لان النوع الذي عبارة عن الجنس و الفصل لابد و ان يوجد بوجود واحد كالانسان بالنسبة إلى جنسه و هو الحيوان و فصله و هو الناطق ، فانهما يوجدان فيه بوجود واحد ، مع ان الطلب فيما نحن فيه و المنع من الترك في الايجاب ، و الاذن في الترك في الندب يوجدان بوجودين و يتحققان بتحققين .و ذهب المصنف قدس سره إلى كونه مقولا بالتشكيك الخاصي و ما به الاشتراك عين ما به الامتياز اي الايجاب هو الطلب الشديد ، و الندب هو الطلب الضعيف ، و هذا القول لا يعبد عن التحقيق .