حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ كثير الرماد (أو ) مهزول الفصيل ) لا يكون كذبا ، إذا قيل كناية عن وجوده ، و لو لم يكن له رماد أو فصيل أصلا ، و إنما يكون كذبا إذا لم يكن بجواد ، فيكون الطلب بالخبر في مقام التأكيد أبلغ ، فإنه مقال بمقتضى الحال .هذا مع أنه إذا أتى بها في مقام البيان ، فمقدمات الحكمة مقتضية لحملها على الوجوب ، فإن تلك النكتة إن لم تكن موجبة لظهورها فيه ، فلا أقل من كونها موجبة لتعينه من بين محتملات ما هو بصدده ، فإن شدة مناسبة الاخبار بالوقوع مع الوجوب ، موجبة لتعين إرادته إذا كان بصدد البيان ، مع عدم نصب قرينة خاصة على غيره ، فافهم .]ثانيها ما افاده الاستاذ ايضا من ان ظهوره في ذلك انما يكون باعتبار كونه فعلا من الافعال الصادرة عن المختار ، لا باعتبار ظهور اللفظ في المعنى ، و من المعلوم ان صدور الطلب عنه باعتبار كونه فعلا من أفعاله ظاهر في الطلب الحتمي عند العقلاء و يحتجون به على العبيد ، و الشاهد على هذا الظهور الفعلي انه ظاهر في الوجوب و ان أوجده الطالب بالاشارة فقط ، و السر في ذلك هو ان التوجه إلى المطلوب باي نحو كان ظاهر في ان المتوجة أراد وجود المطلوب في الخارج حتما ، فافهم .ثالثها ما ذكرناه آنفا ، و يمكن تقريره بوجه آخر ، و هو إثبات الظهور بجريان نظير مقدمات الحكمة ، و هو ان يقال : ان الصيغة بإطلاقها تفيد الوجوب ، و الندب يحتاج إلى قيد زائد .رابعها ما افاده المصنف قدس سره ، و هو تبادر الوجوب عند الاطلاق .خامسها ما افاده ايضا في المبحث الرابع ، و هو إثبات ظهور الصيغة في الوجوب بمقدمات الحكمة ، و لكن الكلام في مراده من مقدمات الحكمة ، فانه ان كان مراده بها هو ما فاده في بحث المطلق و المقيد من انها مركبة من ثلاث