حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ كان تصورها كذلك بمكان من الامكان ، إلا أنه لا يكاد يمكن الاتيان بها بداعي أمرها ، لعدم الامر بها ، فإن الامر حسب الفرض تعلق بها مقيدة بداعي الامر ، و لا يكاد يدعو الامر إلا إلى ما تعلق به ، لا إلى غيره .]ملحوظا و مع لحاظه يعود المحذور .الثالث يمكن ان يقال بتعدد الموضوع ، و ذلك لان المنظور اليه بالنظر الاستقلالي انما هو طبيعة الامر ، بخلاف المنظور اليه بالنظر الالى فانه شخص الامر الصادر .ثانيها لزوم الدور في مقام الامر و الطلب ، و ذلك ايضا يقرر بوجهين : الاول ان الامر يتوقف على موضوعه و متعلقه ، فانه متقدم على الامر طبعا ، و الموضوع في التعبديات على ما هو المفروض من اخذ الداعي في متعلق الامر ايضا موقوف على الامر ، و ذلك لان داعي الامر الذي يكون جزء أو شرطا للمأمور به يكون موقوفا على وجود الامر ، فانه من شئونه المتأخرة عنه ، و الحاصل ان الحكم موقوف على موضوعه كما ان الموضوع موقوف على حكمه فيدور .الثاني ان الامر موقوف على قدرة المكلف على اتيان المأمور به ، كما ان قدرته على اتيان المأمور به بداعي الامر ، كما هو المفروض موقوف على الامر ، و ذلك لانه لا يتمكن من إتيانه كذلك الا بعد الامر ، فكل من الامر و القدرة يتوقف على الاخر ، فلا يمكن تعلق الامر بمثله الا على وجه دائر .و اما الجواب عن الدور على التقريب الاول فهو ان الموقوف عليه في طرف الامر الموقوف عليه في طرف الموضوع ، و ذلك لان ما يتوقف عليه الامر من الموضوع هو الوجود الذهني منه و تصوره ، و ما يتوقف على الامر هو الوجود الخارجي من الموضوع ، فلا دور .