حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ بمادتها ، و لا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه مما هو ناشئ من قبل الآمر ، من إطلاق المادة في العبادة لو شك في اعتباره فيها ، نعم إذا كان الامر في مقام بصدد بيان تمام ماله دخل في حصول غرضه ، و إن لم يكن له دخل في متعلق أمره ، و معه سكت في المقام ، و لم ينصب دلالة على دخل قصد الامتثال في حصوله ، كان هذا قرينة على عدم دخله في غرضه ، و إلا لكان ]

بيان زائد على نفس الامر ، فبيان القيد الزائد انما يكون بنفس الامر بحيث لا يحتاج إلى بيان زائد ، و لازم ذلك هو التعبدية لا التوصلية .

أقول : نعم ، و لكنه إذا علم الطالب من المأمور انه قد يأتي بالمأمور به بهذا الداعي ، و قد لا يأتي به بل بداع آخر و يتخلف الامر عما هو عليه من السببية ، فلا بد من بيان اعتبار ذاك القيد ببيان زائد ، هذا مضافا إلى ان البيان المذكور انما يكون من البيانات التي لم يعلمها الا الاوحدي من أهل العلم و التحقيق ، فلا بد للحكيم الشاعر الامر ان يبين ذلك بيانا جليا و لا يكتفي بالخفي ، فافهم ، و إذا علم ان الطالب انما يكون بصدد بيان تمام ما له دخل في غرضه و شككنا في مدخلية شيء في حصول غرضه و لم ينصب قرينة على اعتباره ، يكشف عدم النصب عن عدم الاعتبار ، و اما إذا شك في كونه بصدد بيان تمام ما له دخل في غرضه ، و قلنا ايضا بعدم جواز التمسك بإطلاق المتعلق ، كما هو مختاره قدس سره و عرفت وجهه آنفا ، فلا بد من الرجوع إلى ما يقتضيه الاصل ، و ليس في المقام الا الاشتغال .

و ذلك لانه ان قلنا بالاشتغال في كل ما شك في اعتباره في المأمور به شرطا و شطرا كما هو مختار جماعة ، فلا كلام في اقتضاء الاصل في المقام الاشتغال ايضا ، و ذلك لعدم ما يوجب البرائة في خصوص المقام ان لم نقل بالاشتغال .

و ان قلنا بالبرائة هناك لابد و ان نقول بالاشتغال هنا ، لان مرجع الشك

/ 598