حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ بمادتها ، و لا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه مما هو ناشئ من قبل الآمر ، من إطلاق المادة في العبادة لو شك في اعتباره فيها ، نعم إذا كان الامر في مقام بصدد بيان تمام ماله دخل في حصول غرضه ، و إن لم يكن له دخل في متعلق أمره ، و معه سكت في المقام ، و لم ينصب دلالة على دخل قصد الامتثال في حصوله ، كان هذا قرينة على عدم دخله في غرضه ، و إلا لكان ]بيان زائد على نفس الامر ، فبيان القيد الزائد انما يكون بنفس الامر بحيث لا يحتاج إلى بيان زائد ، و لازم ذلك هو التعبدية لا التوصلية .أقول : نعم ، و لكنه إذا علم الطالب من المأمور انه قد يأتي بالمأمور به بهذا الداعي ، و قد لا يأتي به بل بداع آخر و يتخلف الامر عما هو عليه من السببية ، فلا بد من بيان اعتبار ذاك القيد ببيان زائد ، هذا مضافا إلى ان البيان المذكور انما يكون من البيانات التي لم يعلمها الا الاوحدي من أهل العلم و التحقيق ، فلا بد للحكيم الشاعر الامر ان يبين ذلك بيانا جليا و لا يكتفي بالخفي ، فافهم ، و إذا علم ان الطالب انما يكون بصدد بيان تمام ما له دخل في غرضه و شككنا في مدخلية شيء في حصول غرضه و لم ينصب قرينة على اعتباره ، يكشف عدم النصب عن عدم الاعتبار ، و اما إذا شك في كونه بصدد بيان تمام ما له دخل في غرضه ، و قلنا ايضا بعدم جواز التمسك بإطلاق المتعلق ، كما هو مختاره قدس سره و عرفت وجهه آنفا ، فلا بد من الرجوع إلى ما يقتضيه الاصل ، و ليس في المقام الا الاشتغال .و ذلك لانه ان قلنا بالاشتغال في كل ما شك في اعتباره في المأمور به شرطا و شطرا كما هو مختار جماعة ، فلا كلام في اقتضاء الاصل في المقام الاشتغال ايضا ، و ذلك لعدم ما يوجب البرائة في خصوص المقام ان لم نقل بالاشتغال .و ان قلنا بالبرائة هناك لابد و ان نقول بالاشتغال هنا ، لان مرجع الشك