حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ الخروج عنها ، فلا يكون العقاب - مع الشك و عدم إحراز الخروج - عقابا بلا بيان ، و المؤاخذة عليه بلا برهان ، ضرورة أنه بالعلم بالتكليف تصح المؤاخذة على المخالفة ، و عدم الخروج عن العهدة ، لو اتفق عدم الخروج عنها بمجرد الموافقة بلا قصد القربة ، و هكذا الحال في كل ما شك دخله في الطاعة ، و الخروج به عن العهدة ، مما لا يمكن اعتباره في المأمور به كالوجه و التمييز .نعم : يمكن أن يقال : إن كل ما ربما يحتمل بدوا دخله في الامتثال ، ]سائرها ، و ان خالفه في جريان برائة العقلية فانه قدس سره قال بعدم جريانها فيها و جريان النقلية منها فيها و عدم الجريان في المقام مطلقا كما لا يخفى على من تأمل في بحث البرائة فراجع تعرف .أقول : أعلم ان ملاك سقوط الامر عند العقل ان كان هو إمتثال الامر المعلوم بإتيان ما علم من متعلقه فلا وجه للقول بالاشتغال و عدم جريان برائة العقلية في خصوص المقام .و ذلك لان خصوصية امتناع اخذ ما يحتمل اعتباره في متعلق الامر من الداعي و غيره مما يكون من شئون الامر ليس لها دخل في حكم العقل بعدم صحة المؤاخذة و قبحها عند إمتثال الامر بإتيان متعلقه ، بل لابد من القول بالبرائة في المقام ممن قال بها في سائر الشروط و الاجزاء .و ان كان هو تحصيل الغرض فلا وجه ايضا للقول بالبرائة عقلا في المقام من سائر الاجزاء و الشرايط ، و ذلك لاستقلال العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المعلوم المتعلق باجزاء و شروط معلومة ، و لا يكاد يحصل الخروج عن العهدة و لا سقوط الامر المعلوم الا بتحصيل الغرض ، فالعقل مستقل ويحكم بلزوم الاتيان بكل ما احتمل دخله في الغرض كما في المقام من قصد الامتثال ، أو في المأمور به كما في سائر الشروط و الاجزاء ، فان كل ما يحتمله دخله في المأمور به يحتمل دخله في حصول الغرض ، ضرورة ان الشيء الفلاني انما يكون جزء