حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ مطلقا ، وجب هناك شيء آخر أو لا ، أتى بشيء آخر أو لا ، أتى به آخر أو لا ، كما هو واضح لا يخفى .]يكون كل واحد منهم مخالفا و عاصيا ، كصلوة الميت و دفنه مثلا ، و الواجب التعييني عبارة عما تعلق به التكليف تعيينيا بحيث يكون تمام المطلوب هو العنوان الخاص ، أو الشخص المخصوص .بخلاف التخييري ، فانه عبارة عما تعلق به التكليف تعلقا ترديديا من العنوانين ، مثل عنوان العتق ، و عنوان صوم شهرين ، بحيث يكون كل واحد منهما متعلقا لذاك التكليف الذي له بهما تعلق ترد يدي ، و يكون كل منهما مطلوبا بمثل هذا الطلب ، و مقتضاه كفاية وجود أحدهما عن الآخر و سقوط مثل هذا الطلب بوجود أحدهما كما لا يخفى .إذا عرفت ذلك ظهر لك بانه لا مجال للتمسك بإطلاق الصيغة لاثبات العينية و النفسية و التعيينية في مقام الشك ، فان كل واحد منها مباين لمقابلها ، و يكون محتاجا إلى البيان لمكان التقيد و الخصوصية في كل منها .هذا مضافا إلى ان عدم الاتيان بالآخر لا يمكن ان يكون قيدا للواجب التخييري ، و كذا عدم اتيان الاخر لا يجوز جعله قيدا للواجب الكفائي ، الا على وجه دائر في كليهما فتأمل تعرف .و لكن يمكن ان يقال : ان ظهور الكلام يدل على الوجوب النفسي العيني التعييني لكن بما هو فعل لا بما هو لفظ ، و ذلك لان التوجه إلى شيء ء ظاهر في ان هذا الشيء يكون بنفسه و لنفسه مطلوبا ، و المطلوب الواجب ظاهر في ان وجوده مطلوب من كل مكلف وقع مكلفا به ، كما هو ايضا ظاهر في ان كل واحد من العنوانين أو الشخصين مطلوب بطلب تعييني أو ترد يدي ، فان كون المتوجة اليه مطلوبا على نحو البدلية خلاف لما هو ظاهر التوجه ، فتأمل جيدا فانه لا يخلو عن دقة .