حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ثم لا يذهب عليك : أن الاتفاق على أن المصدر المجرد عن اللام و التنوين ، لا يدل إلا على الماهية - على ما حكاه السكاكي - لا يوجب كون النزاع هاهنا في الهيئة - كما في الفصول - فإنه غفلة و ذهول عن كون المصدر كذلك ، لا يوجب الاتفاق على أن مادة الصيغة لا تدل إلا على الماهية ، ضرورة أن المصدر ليست مادة لسائر المشتقات ، بل هو صيغة مثلها ، كيف ؟ و قد عرفت في باب المشتق مباينة المصدر و سائر المشتقات بحسب المعنى ، فكيف بمعناه يكون مادة لها ؟ فعليه يمكن دعوى اعتبار المرة أو التكرار في مادتها ، كما لا يخفى .

إن قلت : فما معنى ما اشتهر من كون المصدر أصلا في الكلام .

قلت : مع أنه محل الخلاف ، معناه أن الذي وضع أولا بالوضع الشخصي ، ثم بملاحظته وضع نوعيا أو شخصيا سائر الصيغ التي تناسبه ، مما جمعه معه مادة لفظ متصورة في كل منها و منه ، بصورة و معنى كذلك ، هو المصدر أو الفعل ، فافهم .]

هيئة خاصة و صيغة مخصوصة ، ليس مادة لساير المشتقات و الهيئآت ، و انما هو صيغة مثلها ، بل المادة عبارة عما هو موجود و سائر في جميع المشتقات و المصدر منها ، ضرورة ان للمصدر بهيئته معنى لا يمكن وقوعه بهذه الهيئة و المعنى مادة لسائر المشتقات ، لمكان ما عرفته سابقا في بحث المشتق من مباينة المصدر لسائر المشتقات من ابائه عن الحمل و عدم ابائها عنه ، فظهر لك انه لا وجه لاختصاص النزاع بالهيئة بل يعم المادة .

إذا عرفت ذلك فاعلم ان التحقيق في المقام انه لا دلالة للصيغة مطلقا ، لابهيئتها و لا بمادتها ، على التكرار و المرة ، بل تدل فقط على طلب إيجاد الطبيعة ، بمعنى ان مفاد هيئتها ليس لا للطلب ، كما ان مفاد المادة ليس الا الطبيعة ،

/ 598