حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ ثم لا يذهب عليك : أن الاتفاق على أن المصدر المجرد عن اللام و التنوين ، لا يدل إلا على الماهية - على ما حكاه السكاكي - لا يوجب كون النزاع هاهنا في الهيئة - كما في الفصول - فإنه غفلة و ذهول عن كون المصدر كذلك ، لا يوجب الاتفاق على أن مادة الصيغة لا تدل إلا على الماهية ، ضرورة أن المصدر ليست مادة لسائر المشتقات ، بل هو صيغة مثلها ، كيف ؟ و قد عرفت في باب المشتق مباينة المصدر و سائر المشتقات بحسب المعنى ، فكيف بمعناه يكون مادة لها ؟ فعليه يمكن دعوى اعتبار المرة أو التكرار في مادتها ، كما لا يخفى .إن قلت : فما معنى ما اشتهر من كون المصدر أصلا في الكلام .قلت : مع أنه محل الخلاف ، معناه أن الذي وضع أولا بالوضع الشخصي ، ثم بملاحظته وضع نوعيا أو شخصيا سائر الصيغ التي تناسبه ، مما جمعه معه مادة لفظ متصورة في كل منها و منه ، بصورة و معنى كذلك ، هو المصدر أو الفعل ، فافهم .]هيئة خاصة و صيغة مخصوصة ، ليس مادة لساير المشتقات و الهيئآت ، و انما هو صيغة مثلها ، بل المادة عبارة عما هو موجود و سائر في جميع المشتقات و المصدر منها ، ضرورة ان للمصدر بهيئته معنى لا يمكن وقوعه بهذه الهيئة و المعنى مادة لسائر المشتقات ، لمكان ما عرفته سابقا في بحث المشتق من مباينة المصدر لسائر المشتقات من ابائه عن الحمل و عدم ابائها عنه ، فظهر لك انه لا وجه لاختصاص النزاع بالهيئة بل يعم المادة .إذا عرفت ذلك فاعلم ان التحقيق في المقام انه لا دلالة للصيغة مطلقا ، لابهيئتها و لا بمادتها ، على التكرار و المرة ، بل تدل فقط على طلب إيجاد الطبيعة ، بمعنى ان مفاد هيئتها ليس لا للطلب ، كما ان مفاد المادة ليس الا الطبيعة ،