حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ إعادة ، و في خارجة قضأ ، أو لا يجري ؟ .تحقيق الكلام فيه يستدعي التكلم فيه تارة في بيان ما يمكن أن يقع عليه الامر الاضطراري من الانحاء ، و بيان ما هو قضية كل منهما من الاجزاء و عدمه ، و أخرى في تعيين ما وقع عليه .فاعلم أنه يمكن أن يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار ، كالتكليف الاختياري في حال الاختيار ، وافيا بتمام المصلحة ، و كافيا فيما هو المهم و الغرض ، و يمكن أن لا يكون وافيا به كذلك ، بل يبقى منه شيء أمكن استيفاؤه أو لا يمكن .و ما أمكن كان بمقدار يجب تداركه ، أو يكون بمقدار يستحب ، و لا يخفى أنه إن كان وافيا به يجزي ، فلا يبقى مجال أصلا للتدارك ، لا قضأ و لا إعادة ، و كذا لو لم يكن وافيا ، و لكن لا يمكن تداركه ، و لا يكاد يسوغ له البدار في هذه الصورة إلا لمصلحة كانت فيه ، لما فيه من نقض الغرض ، و تفويت مقدار من المصلحة ، لو لا مراعاة ما هو فيه من الاهم ، فافهم .لا يقال : عليه ، فلا مجال لتشريعه و لو بشرط الانتظار ، لا مكان استيفاء الغرض بالقضاء .فإنه يقال : هذا كذلك ، لو لا المزاحمة بمصلحة الوقت ، و أما تسويغ البدار أو إيجاب الانتظار في الصورة الاولى ، فيدور مدار كون العمل - بمجرد الاضطرار مطلقا ، أو بشرط الانتظار ، أو مع اليأس عن طرو الاختيار - ذا مصلحة و وافيا بالغرض .]منها ان يكون مثل الاختياري وافيا بتمام المصلحة و الغرض ، بحيث لا يشذ منهما عنه شيء ، و لا شبهة في إجزائه .و منها ان لا يكون وافيا بتمام المصلحة و الغرض بحيث بقي منهما شيء ،