حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ عليه فظاهر إطلاق دليله ، مثل قوله تعالى ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا (و قوله ( عليه السلام ) : ( التراب أحد الطهورين ) و : ) يكفيك عشر سنين ) هو الاجزاء ، و عدم وجوب الاعادة أو القضاء ، و لا بد في إيجاب الاتيان به ثانيا من دلالة دليل بالخصوص .و بالجملة : فالمتبع هو الاطلاق لو كان ، و إلا فالأَصل ، و هو يقتضي البراءة من إيجاب الاعادة ، لكونه شكا في أصل التكليف ، و كذا عن إيجاب ]فتيمموا صعيدا طيبا ) ( 1 ) .و قوله صلى الله عليه و آله : و سلم لا لتراب احد الطهورين ( 2 ) ، و يكفيك عشر سنين ( 3 ) و ان اغمضنا عن ذلك فمقتضى الاصل البرائة عقلا و نقلا ، لان الشك انما يكون في أصل التكليف فتأمل .هذا على ما افاده المصنف قدس سره ، و لكن التحقيق على ما افاده السيد الاستاذمد ظله هو انه لابد أولا ان يعرف موضوع البحث و محط خلافهم حتى ينكشف الحال ، فنقول : ان مفروض المسألة عندهم في المقام هو ان الاتيان بالفرد المأمور به الاضطراري في جزء من الوقت كالاتيان بالصلوة بالطهارة الترابية حال الاضطرار هل يجزي عن الاتيان بفرد آخر بالطهارة المائية ثانيا بعد رفع الاضطرار في الوقت أو خارجه ام لا يجزي ؟ و بعبارة اخرى هل الاتيان بالمأمور به الاضطراري مجز عن الاتيان بالمأمور به الاختياري ، بعد كونهما فردين لطبيعة واحدة المأمور بهما بأمرها امرا تخييريا شرعيا أو عقليا ، ام مجز ؟ و بالجملة بعد معلومية ان كل واحد منهما فرد للطبيعة الواحدة ، و ان كل