حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ القضاء بطريق أولى ، نعم لو دل دليله على أن سببه فوت الواقع ، و لو لم يكن هو فريضة ، كان القضاء واجبا عليه ، لتحقق سببه ، و إن أتى بالفرض لكنه مجرد الفرض .]واحد منهما مأمور به بالامر التخييري التوسعي شرعا أو عقلا ، لا ان كل واحد منهما طبيعة ، بحيث كان كل منهما مأمورا به بالامر التعييني ليكون في البين امران : أحدهما متعلق بالامر الاضطراري ، و الآخر بالاختياري كما هو ظاهر كلام الشيخ في " تقريراته " و المنصف في " الكفاية " يجري البحث في ان الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري التخييري التوسعي حال الاضطرار مجز عن الاتيان بالمأمور به بالامر الاختياري التخييري في حال رفع الاضطرار أولا ؟ و التحقيق كما هو مقتضى إطلاق دليله الاجزاء فيما إذا اتى بالفرد الاضطراري حاله و ان ارتفع الاضطرار في الوقت و تبدل ، فان مقتضى الاطلاق فردية ذلك للطبيعة المأمور بها كما لا يخفى ، و لا يشترط ببقاء الاضطرار في جميع الوقت .و على ما ذكرناه في تحقيق المسألة ثبوتا و إثباتا ظهر لك بانه لا موقع لما ذكره المصنف قدس سره من التشقيقات و المتصورات و احكامها ثبوتا ، ثم استظهار بعضها الذي يفيد الاجزاء إثباتا ، و ذلك لانه بعد فردية الاضطراري للطبيعة المأمور بها لابد و ان يكون وافيا بتمام المصلحة و الغرض ، و انه لا يجوز احتمال خلاف ذلك الا بخروجه عن الفردية و هذا خلف ، و بالجملة الفرد الاضطراري بضميمة دليله كالفرد الاختياري في جميع الاثار و الاحكام بلا تفاوت بينهما أصلا ، و كل منهما فرد من الامور به و هو الطبيعة ، و ليس في البين الا امر واحد متعلق بها ، فكلما حصلت في اي فرد منهما يحصل الامتثال و يسقط الامر