حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ و لا يخفى أن قضية إطلاق دليل الحجية - على هذا - هو الاجتزاء بموافقته أيضا ، هذا فيما إذا أحرز أن الحجية بنحو الكشف و الطريقية ، أو بنحو الموضوعية و السببية ، و أما إذا شك فيها و لم يحرز أنها على أي الوجهين ، فأصالة عدم الاتيان بما يسقط معه التكليف مقتضية للاعادة في الوقت ، و استصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعليا في الوقت لا يجدي ، و لا يثبت كون ما أتى به مسقطا ، إلا على القول بالاصل المثبت ، و قد علم اشتغال ذمته بما يشك في فراغها عنه بذلك المأتي .و هذا بخلاف ما إذا علم أنه مأمور به واقعا ، و شك في أنه يجزي عما هو المأمور به الواقعي الاولي ، كما في الاوامر الاضطرارية أو الظاهرية ، بناء على أن يكون الحجية على نحو السببية ، فقضية الاصل فيها - كما أشرنا إليه - عدم وجوب الاعادة ، للاتيان بما اشتغلت به الذمة يقينا ، و أصالة عدم فعلية التكليف الواقعي بعد رفع الاضطرار و كشف الخلاف .]و بعبارة اخرى مقتضى ادلة الاوامر الظاهرية هو كون الصلوة الكذائية الفاقدة للجزء الكذائي في هذا الحال ( اي حال الشك ) مثل الصلوة الواجدة للجزء الكذائي في حال العلم في كونها فردا للصلوة المأمور من تفاوت بينهما في حصول الطبيعة بهما أصلا ، نظير متعلق الاوامر الاضطرارية بالاضافة إلى الاختيارية ، فان المأمور به بالامر الاضطراري يكون فردا للطبيعة المأمور بها ، كما ان المأمور به بالامر الاختياري ايضا فرد لها ، هذا و لكن يمكن ان يقال بالفرق بين الاوامر الظاهرية و الاضطرارية في ان متعلق الاوامر الاضطرارية يكون مقيدا لمتعلق الاوامر الاختيارية ، و ذلك لكون الاوامر الاضطرارية في مرتبة الاختيارية و في عرضها ، فيكون متعلق الاضطراري مع كونه مقيدا فردا للمطلق ، و معه يوجب الاجزاء ، و هذا بخلاف الاوامر الظاهرية ، فانها بمتعلقها لا يمكن ان تكون مقيدة لما يتعلق به الاحكام الواقعية ، و ذلك لان الشك فيها و كذا الجهل