حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ و أما القضاء فلا يجب بناء على أنه فرض جديد ، و كان الفوت المعلق عليه وجوبه لا يثبت بأصالة عدم الاتيان ، إلا على القول بالاصل المثبت ، و إلا فهو واجب ، كما لا يخفى على المتأمل ، فتأمل جيدا .ثم إن هذا كله فيما يجري في متعلق التكاليف ، من الامارات الشرعية و الاصول العملية ، و أما ما يجري في إثبات أصل التكيف ، كما إذا قام الطريق أو الاصل على وجوب صلاة الجمعة يومها في زمان الغيبة ، فانكشف بعد أدائها وجوب صلاة الظهر في زمانها ، فلا وجه لا جزائها مطلقا ، غاية الامر أن تصير صلاة الجمعة فيها - أيضا - ذات مصلحة لذلك ، و لا ينافي هذا بقاء صلاة الظهر على ما هي عليه من المصلحة ، كما لا يخفى ، إلا أن يقوم دليل ]بها مأخوذ في موضوع الاحكام الظاهرية ، و معه تكون الاحكام الظاهرية متأخرة عنها بمرتبة واحدة أو ازيد ، و حينئذ تقع في طولها لا في عرضها كما لا يخفى ، و على ذلك كيف تقيدها بها ، و من ذلك يشكل الامر في كون وقوع متعلق الامر الظاهري فردا للطبيعة المأمور بها حتى يحكم بأجزاء الاتيان به عن الواقع مع الانكشاف ، لكنه يمكن ان يقال في حل الاشكال و الحكم بالاجزاء ثبوتا بعد قيام الدليل عليه إثباتا بوجهين : الاول انه و ان كان الحكم الظاهري متأخرا عن الواقعي بمعنى كون الشك فيه أو الجهل به مأخوذا فيه لكنه يمكن ان تكون في متعلقه باعتبار الشك أو الجهل بالحكم مصلحة في عرض مصلحة الواقع .بحيث كان الاتيان به من الشاك و الجاهل بالحكم الواقعي مثل الاتيان بالواقع من العالم به في كونه محصلا للطبيعة المأمور بها و وافيا بالغرض المتعلق بها من تفاوت في ذلك بينهما أصلا بحيث لا يبقى لفعلية الواقعي بالاضافة اليه بعد علمه بالواقع و كشفه لديه مجال مطلقا كما لا يخفى .