حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ ثم لا يخفى أنه ينبغي خروج الاجزاء عن محل النزاع ، كما صرح به بعض و ذلك لما عرفت من كون الاجزاء بالاسر عين المأمور به ذاتا ، و إنما كانت المغايرة بينهما اعتبارا ، فتكون واجبة بعين وجوبه ، و مبعوثا إليها بنفس الامر الباعث إليه ، فلا تكاد تكون واجبة بوجوب آخر ، لامتناع اجتماع المثلين ، و لو قيل بكفاية تعدد الجهة ، و جواز اجتماع الامر و النهي معه ، لعدم تعددها ها هنا ، لان الواجب بالوجوب الغيري ، لو كان إنما هو نفس الاجزاء ، لا عنوان مقدميتها و التوسل بها إلى المركب المأمور به ، ضرورة أن الواجب بهذا الوجوب ما كان بالحمل الشائع مقدمة ، لانه المتوقف عليه ، لا عنوانها ، نعم يكون هذا العنوان علة لترشح الوجوب على المعنون .فانقدح بذلك فساد توهم اتصاف كل جزء من أجزاء الواجب بالوجوب ]بين المقدمة وذيها تغايرا حقيقيا لا اعتباريا ، نظير المركبات الخارجية الحقيقية ، مثل المعاجين فان لها حيثيتين : احديهما حيثية نفسانية قائمة بنفس اجزائها ، و اخرى حيثية تركيبية قائمة بمجموعها بها تكون منشأ لاثر كذا ، كاسهال الصفراء مثلا كما لا يخفى .الرابع ما افاده المصنف قدس سره من التغاير بينهما اعتبارا ، بمعنى انه اعتبر جزء المركب بلا شرط و الكل بشرط الانضمام و الاجتماع تغاير الشرط لا بشرط و بشرط الشيء ، و مثل هذا كاف لما اعتبر في المقدمة وذيها من التغاير .لكنه مخدوش بان المقدمية و العلية انما تكون في مقام الوجود و الخارج لا بحسب الاعتبار و الذهن كما هو واضح .و قد أورد على الفرق بين الجزء و المركب بلحاظ الجزء بنحو لا بشرط و المركب بشرط الشيء ، بانه مناف لما ذهب اليه أهل المعقول من ان الاجزاء الخارجية للماهية تعتبر بشرط لا ، هذا لكن الجواب عنه أوضح من ان يخفى ، فان