حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ النفسي و الغيري ، باعتبارين ، فباعتبار كونه في ضمن الكل واجب نفسي ، و باعتبار كونه مما يتوسل به إلى الكل واجب غيري ، أللهم إلا أن يريد أن فيه ملاك الوجوبين ، و إن كان واجبا واحد نفسي لسبقه ، فتأمل .هذا كله في المقدمة الداخلية ، و أما المقدمة الخارجية ، فهي ما كان خارجا عن المأمور به ، و كان له دخل في تحققه ، لا يكاد يتحقق بدونه ، و قد ذكر لها أقسام ، و أطيل الكلام في تحديدها بالنقض و الابرام ، إلا أنه مهم في المقام .]اعتبار الجزء لا بشرط في المقام انما يكون في مقام الفرق بين المركب و اجزائه بخلافه هناك ، فانه يكون في مقام الفرق بين المادة و الصورة و بين الجنس و الفصل بمعنى انه إذا اخذ الجزء بشرط لا ، تكون مادة و صورة ، و لا يصح بهذا الاعتبار حمل احديهما على الاخرى ، و إذا اخذ لا بشرط يكون الجنس و الفصل ، فيصح حمل أحدهما على الآخر ، هذا مضافا إلى ان الاعتبارين المذكورين انما اعتبرا في المقام بالاضافة إلى امرين : أحدهما بالاضافة إلى نفس الجزء .و الآخر إلى عنوان المركب بخلاف غير المقام ، فانه اعتبرا هناك بالاضافة إلى امر واحد و هو نفس الجزء ، فانه تارة يعتبر بشرط لا ، فيكون بهذا الاعتبار هيولى أو صورة ، و اخرى لا بشرط ، فيكون الجنس أو الفصل ، و بالاعتبار الاول لا يصح الحمل بخلاف الثاني فانه يصح الحمل فيه فتأمل .هذا كله في بيان تصوير مقدمية الاجزاء الداخلية و تعقلها ، و اما باعتبار الحكم فعلى ما افاده المصنف قدس سره لا يخفى خروجه عن محل النزاع ، و ذلك لاستحالة تعلق الوجوب الغيري بالاجزاء بعد تعلق الامر النفسي بها ، للزوم اجتماع المثلين في موضوع واحد ، ضرورة عدم كفاية تغاير الاعتباري في تعدد الموضوع ، فان الموضوع في المقام عبارة عما يكون بالحمل الشايع مقدمة لا