حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ إلى غالب أجزائه ، لتصرمها حين تأثيره ، مع ضرورة اعتبار مقارنتها معه زمانا ، ليس إشكال انخرام القاعدة العقلية مختصا بالشرط المتأخر في الشرعيات - كما اشتهر في الالسنة - بل يعم الشرط و المقتضي المتقدمين المتصرمين حين الاثر .و التحقيق في رفع هذا الاشكال أن يقال : إن الموارد التي توهم انخرام القاعدة فيها ، لا يخلو إما يكون المتقدم أو المتأخر شرطا للتكليف ، أو الوضع ، أو المامور به .]و المعاملات ايضا كذا لك ، ضرورة ان وقوع الاجازة مثلا فيما بعد له دخل في انتزاع الصحة عن العقد الفضولي و ترتبها عليه ، و قس عليهما ساير الموارد .و لا يخفى ان المصنف قدس سره جعل الحكم الوضعي كالعقد الفضولي و الوصية و غيرهما من ساير الاحكام الوضعية مما له شروط متأخرة كالتكليفي في ان ما يتوهم وجوده الخارجي شرطا مثل الاجازة في الفضولي ليس كما توهم ، بل انما وجوده العلمي و لحاظه بلحاظ تصديقي لا تصوري شرط في كلا القسمين منه ، و معلوم بان الوجود العلمي موجود حين الوضع و التكليف و مقارن لمعلوله ، و جعل الحكم الوضعي كالتكليفي في ذلك منه قدس سره انما يكون باعتبار كون الحكم الوضعي من الامور المجعولة التي تتحقق بجعل الجاعل ، و على هذا تكون الامور المتأخرة بوجودها العلمي شروطا له لا بوجودها الخارجي ، مثل شروط نفس التكليف كالقدرة و غيرها من الشروط العامة ، و لكن جعل الوضع كالتكليف في ذلك لا يخلو عن نطر و تأمل ، هذا مع ان في أصل جعل اللحاط و الوجود العلمي شرطا لا الوجود الخارجي بالاضافة إلى التكليف ما لا يخفى ، و ذلك لان مثل القدرة مثلا التي جعلت شرطا للتكليف انما تكون بوجودها الخارجي شرطا لا بوجودها العلمي ، ضرورة كون العلم و اللحاظ طريقا