حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ و حدود ، تختلف بحسب ما أخذ فيها من القيود ، و ربما أطيل الكلام بالنقض و الابرام في النقض على الطرد و العكس ، مع أنها - كما لا يخفى - تعريفات لفظية لشرح الاسم ، و ليست بالحد و لا بالرسم ، و الظاهر أنه ليس لهم اصطلاح جديد في لفظ المطلق و المشروط ، بل يطلق كل منهما بماله من معناه العرفي ، كما أن الظاهر أن وصفي الاطلاق و الاشتراط ، وصفان إضافيان لا حقيقيان ، و إلا لم يكد يوجد واجب مطلق ، ضرورة اشتراط وجوب كل واجب ببعض الامور ، لا أقل من الشرائط العامة ، كالبلوغ و العقل .]المطلق ، فانه عبارة عما لا يكون وجوبه مشروطا بشيء و ان كان له دخل في المتعلق ، و بما ذكر ظهر ان الواجب الواحد يمكن ان يكون مطلقا بالاضافة إلى شيء مثل المقدمات الوجودية كالسعي إلى الحج ، و مشروطا بالاضافة إلى شيء آخر مثل الاستطاعة ، فالإِطلاق و الشرط في الواجب امران اضافيان لا حقيقيان ، فلا يمتنع وجودهما في واحد من الواجب ، و على هذا فيدخل في محل النزاع الواجبات كلها مطلقا كان ام مشروطا ، غاية الامر ان النزاع بالاضافة إلى المشروط تقديري فيما إذا لم يكن الشرط موجودا ، بمعنى انه يبحث فيه ان المقدمات التي ليست دخيلة في الوجوب و لكن لها دخل في الوجود ، على فرض وجود ماله دخل في الوجوب ، هل يكون واجبة بوجوب ذيها ام لا ، و فعلي فيما إذا كان شرط الوجوب موجودا .ثم أعلم انه قد ذكر في المقام ما ليس له دخل فيما هو المهم من المرام ، و هو ما نسب إلى الشيخ الانصاري قدس سره من انه ليس في الشرعيات واجب مشروط ، و كل ما توهم كونه شرطا للوجوب و جعل في لسان الدليل قيدا للماهية لابد و ان يكون شرطا للوجود و مقدمة للواجب و قيدا للمادة ، و ذلك منه لوجوه : أحدهما انه في مقام الثبوت و الواقع لا يخلو اما ان يكون الشيء الفلاني