حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ المجئ ، لا أن الواجب فيه يكون مقيدا به ، بحيث يكون الطلب و الايجاب في الخطاب فعليا و مطلقا ، و إنما الواجب يكون خاصا و مقيدا ، و هو الاكرام على تقدير المجئ ، فيكون الشرط من قيود المادة لا الهيئة ، كما نسب ذلك إلى شيخنا العلامة أعلى الله مقامه ، مدعيا لامتناع كون الشرط من قيود الهيئة واقعا ، و لزوم كونه من قيود المادة لبا ، مع الاعتراف بأن قضية القواعد العربية أنه من قيود الهيئة ظاهرا .]رابعها انه و ان قلنا ان الموضوع له في الحروف عام ، لكنه بعد الانشاء و الايجاب يصير الوجوب و الطلب فردا خاصا ، لان الشيء ما لم يتشخص لم يوجد ، و بعد تشخصه باعتبار وجوده كيف يمكن تقييده ؟ فان التقييد لا يمكن الا بالاضافة إلى المطلق و المعنى العام فتأمل .و لكن يرد عليه ، مع قطع النظر عن عدم ورود شيء من الاشكالات المذكورة على ما ذهب اليه المشهور من وجود الواجب المشروط في الواجبات ، بمنى كون الشيء الكذائي شرطا للوجوب لا الواجب لما سيأتي من أجوبتها ، أنه يلزم على ما ذهب اليه قدس سره من إنكار الواجب المشروط ، و ان كل شرط لابد و ان يكون قيدا للواجب المأمور به ، ما لا يلتزم به احد ، حتى نفسه القدسية ، من وجوب تحصيل جميع المقدمات المقدورة مثل الاستطاعة مثلا ، مع ان عدم وجوب تحصيلها مما لا ينكر ، و ذلك لان مفروض كلامه قدس سره كون الوجوب و الواجب مطلقا يجب تحصيل مقدماته المقدورة ، و ما افاده قدس سره في التفصي عنه من ان المقدمة الكذائية مثل الاستطاعة ، و ان لم تكن مقدمة للوجوب بل كانت قيدا للواجب ، لكنه قد اخذ الشرط الكذائي على نحو لا يترشح الامر اليه و هو كونه قيدا للواجب على تقدير وجوده قهرا ، لم يكن وافيا لدفع الاشكال و التفصي عنه ، و ذلك لان واقع الطلب و البعث لا يخلو من أمرين :