حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ و على الاول : فإما أن يكون ذاك الشيء موردا لطلبه و أمره مطلقا على اختلاف طوارئه ، أو على تقدير خاص ، و ذلك التقدير ، تارة يكون من الامور الاختيارية ، و اخرى لا يكون كذلك ، و ما كان من الامور الاختيارية ، قد يكون مأخوذا فيه على نحو يكون موردا للتكليف ، و قد لا يكون كذلك ، على اختلاف الاغراض الداعية إلى طلبه و الامر به ، من فرق في ذلك بين القول ]ثابت له حال ركوبه ، فالقيد قيد لثبوته له لا لنفسه ، و قس عليها ساير القضايا و تأمل فيها ، فكيف يصح إنكار تقييد المعاني الحرفية كما افاده المصنف قدس سره ، و مع ذلك لابد من الجواب عما أورده من امتناع تقييد مفاد الهيئة بشيء ، و ما يقتضيه ظاهر الكلام كونه قيدا لها لابد من إرجاعه إلى المادة ، فيقال : ما ذكره قدس سره في المعنى الحرفي بانه خاص ، بمعنى كون الموضوع له في الحروف خاصا ، خلاف ما هو التحقيق فيه ، فانا قد اثبتنا مرارا ان الموضوع له فيها عام ، مثل المعاني الاسمية فراجع .و ما ذكره ايضا في وجه الامتناع من ان الطلب بعد الانشاء يصير فردا ، و الفرد جزئي ، و الجزئي لا يقبل التقييد بخلاف الكلي ، و ذلك لان القيد انما يؤتى به لتقليل الاشتراك و تضييق دائرة المقيد و تمييزه عن غيره ، و هذا المعنى يتصور في المعنى الكلي لسعته و اشتراكه بين افراد ، مثل ان يقال : ان الانسان عالم أو جاهل ، بخلاف الجزئي الحقيقي فانه ليس فيه سعة و اشتراك حتى يقيد لتقليل الاشتراك فيه و تضييق دائرته .مدفوع ايضا بان هذا الكلام منه في باب التقييد و القيد على نحو الموجبة الكلية ممنوع ، لان القيد كما يأتي لتقليل الاشتراك كذلك يمكن ان يؤتى به لتعيين احد محتملات فرد موجود عند عدم العلم بخصوصيته ، مثل ان يقال : جاء زيد و هو عالم ، إذا كان المخاطب جاهلا بعلمه ، و بعبارة اخرى القيد اما ان يكون