حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ لتستعمل و قصد بها المعنى بما هو هو ، و الحروف وضعت لتستعمل و قصد بها معانيها بما هي آلة و حالة لمعاني المتعلقات ، فلحاظ الآلية كلحاظ الاستقلالية ليس من طوارئ المعنى ، بل من مشخصات الاستعمال ، كما لا يخفى على أولي الدراية و النهى .

فالطلب المفاد من الهيئة المستعملة فيه مطلق ، قابل لان يقيد ، مع أنه لو سلم أنه فرد ، فانما يمنع عن التقيد لو أنشئ أولا مقيد ، لا ما إذا أنشئ من الاول مقيدا ، غاية الامر قد دل عليه بدالين ، و هو إنشائه أولا ثم تقييده ثانيا ، فافهم .]

عن الثاني ؟ ! مع ان اللحاظ الاول لحاظ الشيء محمولا ، و اللحاظ الثاني لحاظه موضوعا ، فيجتمع اللحاظان في محل واحد و هو الطلب ، نعم يمكن ان يجاب بوجه أخر ، و هو ان اللاحظ انما يلاحظ طلبا خاصا و هو لحاظه مقيدا ، و عليه فليس في المقام الا لحاظ واحد و هو لحاظ الطلب الخاص متعلقا بموضوعه .

و اما ما افاده قدس سره في وجه الامتناع بحسب مقام الثبوت و الواقع و توجه الطالب نحو مطلوبه من ان الفعل المتوجة اليه لا يخلو من امرين : اما ان يكون بوجوده المطلق من تقدير دون تقدير ذا مصلحة ، فلا يمكن في هذه الصورة الا ان يبعث اليه و يطلبه حين العلم بوجود المصلحة المترتبة على وجوده المطلق ، و لا ينفك إرادة البعث عن العلم بالمصلحة ، و اما ان لا يكون كذلك بل يكون بوجوده الخاص و بتقدير مخصوص ذا حسن و مصلحة فلا شبهة في هذا القسم ايضا في عدم انفكاك الارادة فعلا عن العلم بالمصلحة المترتبة على ذاك الفعل المقيد ، بمعنى انه لابد و ان يتعلق فعلا طلبه بذاك المقيد و ان يعبث اليه في الحال و ان كان وجود القيد في الاستقبال ، فما المورد للواجب المشروط الذي يكون عبارة عن تعليق الارادة على وجود القيد ؟ فلا زال يكون الواجب

/ 598