حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ و أما بناء على تبعيتها للمصالح و المفاسد في المأمور به ، و المنهي عنه فكذلك ، ضرورة أن التبعية كذلك ، إنما تكون في الاحكام الواقعية بما هي واقعية ، لا بما هي فعلية ، فإن المنع عن فعلية تلك الاحكام عزيز ، كما في موارد الاصول و الامارات على خلافها ، و في بعض الاحكام في أول البعثة ، بل إلى يوم قيام القائم عجل الله فرجه ، مع أن حلال محمد ( صلى الله عليه و آله ) ]و بعبارة اخرى يمكن ان لا يكون في طرف الفعل قصور بحسب المصلحة و المطلوبية الموجبة للبعث اليه مطلقا من تقيد بشيء زائد على وجوده المطلق ، لكن إلزام الشارع بذلك مطلقا لما يوجب وقوع العبد في حرج و مشقة في تحصيل الاستطاعة فلا بد من تعلقه به معلقا على حصول الاستطاعة القهرية لئلا يقع العبد في محذور مشقة الفعل في صورة الاتيان به حال عدم الاستطاعة ، و حرج تحصيل الاستطاعة فيما إذا أراد الاتيان به عنها ، و هذا المحذور أقوى تأثيرا في مانعيته عن الالزام الفعلي من المصلحة الكائنة في نفس الفعل في انقداح الارادة الفعلية في المبدء العالي ، و بالجملة تعقل طلب التعليقي و الارادة الترديدية و على تقدير بمكان من الامكان و لا يحتاج إلى مزيد بيان هذا .و من معظم الاشكالات الواردة على الواجب المشروط ، و قد يستفاد من بعض كلمات الشيخ قدس سره في الاصول و الفقه ، هو ان الانشاء عبارة عن الايجاد الذي يعبر عنه بالفارسية " وجود دادن " ، و الوجود قابل للتعليق على شيء ، فان التعليق في الوجود عبارة عن عدم الوجود الا على تقدير وجود المعلق عليه ، و فيه مناقضة اللاوجود مع الوجود و لا يتوهم كون القيد قيدا للماهية ، لانها بما هي ليست قابلة للتقييد ، بل معراة عن جميع التقيدات حتى التقيد بالاطلاق .و أجاب عن ذلك الاشكال السيد الاستاذ بما حاصله ان كل ما يترائى من الدليل كونه معلقا عليه الطلب ، و سيقت القضيه بنحو التعليق ، مثل قضية