حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ قلت : كفى فائدة له أنه يصير بعثا فعليا بعد حصول الشرط ، بلا حاجة إلى خطاب آخر ، بحيث لولاه لما كان فعلا متمكنا من الخطاب ، هذا مع شمول الخطاب كذلك للايجاب فعلا بالنسبة إلى الواجد للشرط ، فيكون بعثا فعليا بالاضافة إليه ، و تقدير يا بانسبة إلى الفاقد له ، فافهم و تأمل جيدا .ثم الظاهر دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط ، في محل النزاع أيضا ، فلا وجه لتخصيصه بمقدمات الواجب المطلق ، غاية الامر تكون في الاطلاق و الاشتراط تابعة لذي المقدمة كأصل الوجوب بناء على وجوبها من باب الملازمة .]الاطلاق القسمي ، أو بعد وجودها ، حتى يقال : بتنافي الوجود للتعليق الذي مفاده اللاوجود فتأمل .و أجاب السيد الاستاذ ايضا عن الاشكال بان المعلق في القضيه التعليقية انما هو المطلوب و المتوجه اليه لا الطلب حتى يقال : بان الطلب الموجود لا يقبل التعليق بل يمتنع ، لكن التعليق بما هو مطلوب و بما هو متوجه اليه ، و مقتضى ذلك هو تعليق الطلب تبعا لمتعلقه ، و ذلك لمكان اندكاكه فيه لا بما هو هو مع قطع النظر عن وصف المطلوبية حتى يقال : بخروجه ععن الواجب المشروط و دخوله في الواجب المطلق .قوله : الظاهر دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع .الخ .أعلم انه لا شبهة في دخول المقدمات الوجودية للمشروط في محل النزاع ، و ذلك لانه يصح البحث عن ان المقدمة التي كان المشروط بالاضافة اليه مطلقا هل تكون واجبة بوجوب ذيها ، و هل يسري الوجوب منه إليها على فرض وجود شرطه ام لا ، لكن الكلام انما يأتي بالاضافة إلى ما علق عليه الايجاب في ظاهر