حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ المحرك فعلا نحو أمر حالي أو استقبالي ، محتاج إلى ذلك .

هذا مع أنه لا يكاد يتعلق البعث إلا بأمر متأخر عن زمان البعث ، ضرورة أن البعث إنما يكون لاحداث الداعي للمكلف إلى المكلف به ، بأن يتصوره بما يترتب عليه من المثوبة ، و على تركه من العقوبة ، و لا يكاد يكون هذا إلا بعد البعث بزمان ، فلا محالة يكون البعث نحو أمر متأخر عنه بالزمان ، و لا يتفاوت طوله و قصره ، فيما هو ملاك الاستحالة و الامكان في نظر العقل الحاكم في هذا الباب ، و لعمري ما ذكره واضح لا سترة عليه ، و الاطناب إنما هو لاجل رفع المغالطة الواقعة في أذهان بعض الطلاب .

و ربما أشكل على المعلق أيضا بعدم القدرة على المكلف به في حال البعث ، مع أنها من الشرائط العامة .

و فيه : إن الشرط إنما هو القدرة على واجب في زمانه ، لا في زمان الايجاب و التكليف ، غاية الامر يكون من باب الشرط المتأخر ، و قد عرفت بما لا مزيد عليه أنه كالمقارن ، من انخرام للقاعدة العقلية أصلا ، فراجع .

ثم لا وجه لتخصيص المعلق بما يتوقف حصوله على أمر مقدور ، بل ينبغي تعميمه إلى أمر مقدور متأخر ، أخذ على نحو يكون موردا للتكليف ، و يترشح عليه الوجوب من الواجب ، أو لا ، لعدم تفاوت فيما يهمه من وجوب تحصيل المقدمات التي لا يكاد يقدر عليها في زمان الواجب المعلق ، دون ]

الشرط المتأخر ، فقد ذهب الشيخ إلى انه ليس للمعلق معنى آخر معقول ما اخترناه في المشروط ، و ذلك لان الوجوب في جميعها مطلق يجب ترتيب آثار الواجب المطلق عليها ، مثل لزوم الاتيان بالمقدمات الوجودية قبل مجئ زمان الواجب فيما إذا علم المكلف بعدم القدرة على إتيان المقدمات الكذائية بعد دخول الوقت ، و ذلك لما ذكرنا من ترشح الوجوب منه إليها على القول بالملازمة .

/ 598