حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ يكون وجوبه طلب الحاصل ، كما أنه إذا أخذ على أحد النحوين يكون كذلك ، فلو لم يحصل لما كان الفعل موردا للتكليف ، و مع حصوله لا يكاد يصح تعلقه به ، فافهم .إذا عرفت ذلك ، فقد عرفت أنه لا إشكال أصلا في لزوم الاتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب ، إذا لم يقدر عليه بعد زمانه ، فيما كان وجوبه حاليا مطلقا ، و لو كان مشروطا بشرط متأخر ، كان معلوم الوجود فيما بعد ، كما لا يخفى ، ضرورة فعلية وجوبه و تنجزه بالقدرة عليه بتمهيد مقدمته ، فيترشح منه الوجوب عليها على الملازمة ، و لا يلزم منه محدور وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها ، و إنما اللازم الاتيان بها قبل الاتيان به ، بل لزوم الاتيان بها عقلا ، و لو لم نقل بالملازمة ، لا يحتاج إلى مزيد بيان و مؤونة برهان ، كالاتيان بسائر المقدمات في زمان الواجب قبل إتيانه .[ فانقدح بذلك : أنه لا ينحصر التفصي عن هذه العويصة بالتعلق بالتعليق ، أو بما يرجع إليه ، من جعل الشرط من قيود المادة في المشروط .فانقدح بذلك : أنه لا إشكال في الموارد التي يجب في الشريعة الاتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب ، كالغسل في الليل في شهر رمضان و غيره مما وجب عليه الصوم في الغد ، إذ يكشف به بطريق ألان عن سبق وجوب الواجب ، و إنما المتأخر و زمان إتيانه ، و لا محذور فيه أصلا ، و لو فرض العلم بعدم سبقه ، لاستحال اتصاف مقدمته بالوجوب الغيري ، فلو نهض دليل على ]فيما إذا علم بان تركها يفضي إلى ترك ذيها ، و ان لم نقل بالوجوب الحالي و قلنا باشتراطه بمجئ زمان الواجب و لم يكن قبله وجوب أصلا و لا طلب ابدا ، و ذلك لانه و ان لم تكن المقدمة واجبة بتبع وجوب ذيها ، لكنه لما كان ترك المقدمة موجبا لسلب القدرة على الواجب في زمانه ، و مع عدم القدرة عليه لا يمكن توجه التكليف ، و عليه يكون المكلف مفوتا للتكليف على نفسه و مانعا عن توجهه اليه ،