حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ نعم لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة عند ترك المقدمة ، و بزيادة المثوبة على الموافقة فيما لو أتى بالمقدمات بما هي مقدمات له ، من باب أنه يصير حينئذ من أفضل الاعمال ، حيث صار أشقها ، و عليه ينزل ما ورد في الاخبار من الثواب على المقدمات ، أو على التفضل فتأمل جيدا ، و ذلك لبداهة أن موافقة الامر الغيري - بما هو أمر لا بما هو شروع في إطاعة الامر النفسي - لا توجب قربا ، و لا مخالفته - بما هو كذلك - بعدا ، و المثوبة و العقوبة إنما تكونان من تبعات القرب و البعد .]انه على ما ذكر يكون الامر الغيري توصليا لا يحتاج إلى قصد القربة و الاطاعة أصلا ، مع ان اعتبارها فيها مما لا شبهة فيه و لا ريب يعتريه ، و محصل الاشكالين هو ان إمتثال الامر الغيري مع عدم كونه مقربا و عدم حصول التقرب به عقلا كيف صار في الطهارات الثلث مقربا و موجبا لترتب الثواب و اعتبر في صحتها قصد التقرب ، هذا .و قد أجيب عن ذلك بوجوه : أحدها ما افاده المصنف قدس سره من ان الطهارات عبادات أصلية و مستحبات نفسية قد جعلت بما هي كذلك مقدمة فلا بد من حصولها مقدمة ، و تحققها كذلك ان يؤتى بها بقصد التقرب فيترتب الثواب عليها ، و اشتراط قصد التقرب بها و فيها انما يكون باعتبار كونها كذلك ، و انما يأتي ذلك فيها من قبل الامر النفسي المتعلق بها .فان قيل : انما يصح ذلك فيما إذا اتى بها بداعي امرها النفسي ، و اما إذا اتى بها بداعي امرها الغيري مع عدم إمكان كونه مقربا كما سبق و عدم حصول التقرب به فلا يصح ذلك مع ان الاكتفاء بالاتيان بهذا الداعي مما لا شبهة فيه .يقال ان الاتيان بهذا الداعي و الاكتفاء به انما يكون باعتبار كونه داعيا