حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ و الباعث على طلبه ، و ليس الغرض من المقدمة إلا حصول ما لولاه لما أمكن حصول ذي المقدمة ، ضرورة أنه لا يكاد يكون الغرض إلا ما يترتب عليه من فائدته و أثره ، و لا يترتب على المقدمة إلا ذلك ، و لا تفاوت فيه بين ما يترتب عليه الواجب ، و ما لا يترتب عليه أصلا ، و أنه لا محالة يترتب عليهما ، كما لا يخفى .و أما ترتب الواجب ، فلا يعقل أن يكون الغرض الداعي إلى إيجابها و الباعث على طلبها ، فإنه ليس بأثر تمام المقدمات ، فضلا عن إحداها في غالب الواجبات ، فإن الواجب إلا ما قل في الشرعيات و العرفيات فعل اختياري ، يختار المكلف تارة إتيانه بعد وجود تمام مقدماته ، و أخرى عدم إتيانه ، فكيف يكون اختيار إتيانه غرضا من إيجاب كل واحدة من مقدماته ، مع عدم ترتبه على تمامها ، فضلا عن كل واحدة منها ؟ نعم فيما كان الواجب من الافعال التسبيبية و التوليدية ، كان مترتبا لا محالة على تمام مقدماته ، لعدم تخلف المعلول عن علته .و من هنا قد انقدح أن القول بالمقدمة الموصلة ، يستلزم إنكار ]إذا كانت عبادة ، هذا .و لكن الجواب عنه بطريق الاجمال هو ان تمام الملاك في حكم العقل بالملازمة هو التوقف و الاحتياج ليس ، و معلوم بالضرورة من العقل الحاكم في المقام ان ذاك المعنى قائم بنفس ذات المقدمة ، لا بضميمة شيء آخر ، فبتحقق ذات المقدمة يرتفع الاحتياج من انتظار شيء زائد عليها من القصد و غيره ، و بالجملة ، مضافا إلى عدم دليل على ذلك ، يدل العقل بالعلم القطعي على عدم اعتبار شيء زائد على نفس المقدمة في مقام التوقف و رفع الاحتياج ، و ذلك من احتياج إلى مزيد بيان و اقامة برهان .